مرسوم رئاسي رقم 2000-57
· ج.ر عدد 13 لسنة 2000
مرسوم رئاسي رقم 2000-57 مؤرّخ في 7 ذي الحجة عام 1420 الموافق 13 مارس سنة 2000 ، يتضمن التصديق على الاتفاقية الخاصة بالحجر الزراعي ووقاية النباتات بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية العراق ، الموقع عليها في الجزائر بتاريخ 7 ربيع الأول عام 1417 الموافق 23 يوليو سنة 1996. 9
المادة 7
تخضع النباتات ومنتجاتها المحددة للتصدير عبر نقاط الدخول المخصصة لذلك، إلى تشريعات الطرف المستورد.