مرسوم رئاسي رقم 2000-57 مؤرّخ في 7 ذي الحجة عام 1420 الموافق 13 مارس سنة 2000 ، يتضمن التصديق على الاتفاقية الخاصة بالحجر الزراعي ووقاية النباتات بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية العراق ، الموقع عليها في الجزائر بتاريخ 7 ربيع الأول عام 1417 الموافق 23 يوليو سنة 1996. 9
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على الاتفاقية الخاصة بالحجر الزراعي ووقاية النباتات بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية العراق ، الموقع عليها في الجزائر بتاريخ 7 ربيع الأول عام 1417 الموافق 23 يوليو سنة 1996، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 ذي الحجة عام 1420 الموافق 13 مارس سنة 2000.
عبد العزيز بوتفليقة الاتفاقية الخاصة بالحجر الزراعي ووقاية النباتات بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية العراق إن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية العراق، رغبة منهما في توطيد أواصر التعاون بين البلدين في مجال الحجر الزراعي ووقاية النباتات وفي العمل المشترك بينهما لمنع انتشار أمراض وآفات المحاصيل الزراعية، وتسهيلا للتبادل التجاري للمنتجات الزراعية.
اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى يلتزم الطرفان بما يأتي :
أ) - تبادل تصدير وتوريد وعبور جميع أنواع النباتات ومنتجاتها بين البلدين طبقا لنظام الحجر الزراعي المعمول به في كل منهما . / العدد 13 و ذو الحجة عام 1420 ه
ب) - مراعاة التشريعات الخاصة بالحجر الزراعي ووقاية النباتات النافذة في البلدين، وذلك بغية منع دخول وانتشار الآفات والأمراض والأجسام الضارة بالزراعة على اختلاف أنواعها وأشكالها.
ج) - التعهد بعدم إدخال الكيماويات والمبيدات الخاصة بمقاومة الأمراض والآفات الزراعية من أي البلدين إلى الآخر، ما لم يتم تسجيلها رسميا على أن تستثنى من تلك المبيدات والكيماويات التي تورد كعينات للاختبار.
المادة 2 يعمل الطرفان على تحقيق الآتي :
أ) - تبادل المعلومات والخبرات الخاصة بالحجر الزراعي ووقاية النباتات عند ظهور أو انتشار الأمراض والآفات والأجسام الضارة للزراعة.
ب) - التعاون المتبادل لمقاومة الأمراض والأجسام الضارة للزراعة وعملية الحجر قصد الملاحظة.
ج) - تبادل الوثائق العلمية والفنية المتعلقة بحماية النباتات والحجر الزراعي.
المادة 3
فتح المادةيلتزم الطرف المصدر بإصدار شهادة صحية تكون برفقة المادة النباتية أو منتجاتها، تبين خلوها من الأمراض والآفات والأجسام الضارة بالزراعة.
المادة 4
فتح المادةللطرف المستورد القيام بتفتيش النباتات ومنتجاتها الواردة إليه من الطرف المصدر، وتطبيق كافة الإجراءات والنظم التي ينص عليها قانون الحجر الزراعي في البلد المستورد.
المادة 5
فتح المادةأ) - يتم استيراد وتصدير وعبور المواد النباتية ومنتجاتها بين الطرفين الموقعين على هذه الاتفاقية عبر نقاط دخول محددة ومعروفة لأجل المراقبة الصحية من قبل مفتش الحجر الزراعي بهذه النقاط.
ب) - يتم إعلام الهيئات المختصة في البلدين الموقعين على هذه الاتفاقية حول إلغاء نقاط دخول قائمة أو إنشاء نقاط دخول جديدة سيستعملها الطرفان عند استيراد أو تصدير أو عبور المواد النباتية ومنتجاتها بين البلدين.
المادة 6
فتح المادةأ) - اتفق الطرفان على حظر استعمال المخلفات النباتية والفضلات لغرض تغليف المواد النباتية ومنتجاتها المصدرة أو المرسلة إلى الطرف الآخر.
ب) - يحظر دخول التربة، أي كان نوعها، برفقة النباتات أو منتجاتها المصدرة أو المرسلة إلى الطرف الآخر، وتستثنى من ذلك التربة الصناعية أو المواد الحافظة والمعقمة لغرض التغليف.
المادة 7
فتح المادةتخضع النباتات ومنتجاتها المحددة للتصدير عبر نقاط الدخول المخصصة لذلك، إلى تشريعات الطرف المستورد.
المادة 8
فتح المادةاتفق الطرفان على أن تقوم وحدات المعالجة في كل بلد بمعالجة النباتات الملوثة المشتبه في إصابتها وإتلافها إن دعت الضرورة إلى ذلك للتخلص من هذه النباتات ومنتجاتها، وذلك وفق الأنظمة النافذة في كل بلد.
المادة 9
فتح المادةمراعاة لأهمية التعاون في ميدان الحجر الزراعي ووقاية النباتات، اتفق الطرفان على تطوير وتنمية التعاون بين الجهات المختصة للبلدين، ولها في سبيل ذلك ما يأتي :
أ) - تبادل النظم السارية المفعول حول الحجر الزراعي ووقاية النباتات، بما في ذلك قوائم الأجسام الضارة بالزراعة والممنوعة من الدخول في أمد ثلاثين (30) يوما من تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز التطبيق.
ب) - تبادل اللوائح والقوانين الجديدة الصادرة بهذا الخصوص في كل بلد في مدة لا تتجاوز ثلاثين
(30) يوما من صدورها.
ج) - تبادل المعلومات حول ظهور وانتشار الأمراض والآفات والأجسام الضارة بالزراعة الموجودة والإجراءات المتخذة في كل بلد من البلدين لمكافحتها والتخلص منها مع الإبلاغ في أسرع وقت عن ظهور أمراض أو آفات أو أجسام ضارة دخلت حديثا إلى أي من البلدين.
المادة 10
فتح المادةتجتمع الجهات المختصة للبلدين اجتماعا عاديا سنويا وذلك من أجل :
أ) - دراسة الإجراءات الخاصة بتنفيذ الاتفاقية والعمل على توحيد الحجر الزراعي إن أمكن.
ب) - تبادل النتائج العملية والعلمية لحماية النباتات ومنتجاتها وحجرها قصد المراقبة.
ج) - تتم الاجتماعات بالتناوب في البلدين، مع تحمل الهيئات الموفدة نفقات السفر وتتحمل الدولة المضيفة نفقات الإقامة.
د) - دراسة إمكانية توحيد الإجراءات العملية لتنفيذ الحجر الزراعي ووقاية النباتات ما أمكن.
المادة 11
فتح المادةإذا رأى أحد الطرفين الموقعين على هذه الاتفاقية وجوب تغيير أو تعديل أو إلغاء أو إضافة أي مادة من هذه الاتفاقية، عليه أن يشعر الطرف الآخر بذلك على أن يبحث الطرفان موضوع التعديل من خلال اجتماع يتفق عليه.
المادة 12
فتح المادةعلى الهيئات المختصة في البلدين حل المشاكل التي قد تظهر عن تفسير أو تنفيذ هذه الاتفاقية بالطرق الودية.
المادة 13
فتح المادةتسري هذه الاتفاقية لمدة خمس (5) سنوات وتجدد تلقائيا لمدة مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر برغبته كتابيا في إنهائها خلال الستة
(6) أشهر الأخيرة من المدة المذكورة. 12 الجزيرة الجزائرية
المادة 14
فتح المادةتخضع هذه الاتفاقية للتصديق عليها طبقا للإجراءات القانونية المعمول بها في كلا البلدين وتدخل حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ المصادقة عليها من الطرفين.
حررت ووقعت هذه الاتفاقية في مدينة الجزائر بنسختين أصليتين باللغة العربية بتاريخ 7 ربيع الأول عام 1417 الموافق 23 تموز (جويلية) سنة م .1996 عن حكومة عن حكومة جمهورية الجمهورية العراق الجزائرية الدكتور أحمد مرتضى الديمقراطية الشعبية أحمد السعيد بن داكير وزير النقل وزير النقل والمواصلات ★ -
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.