مرسوم رئاسي رقم 2000-57
· ج.ر عدد 13 لسنة 2000
مرسوم رئاسي رقم 2000-57 مؤرّخ في 7 ذي الحجة عام 1420 الموافق 13 مارس سنة 2000 ، يتضمن التصديق على الاتفاقية الخاصة بالحجر الزراعي ووقاية النباتات بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية العراق ، الموقع عليها في الجزائر بتاريخ 7 ربيع الأول عام 1417 الموافق 23 يوليو سنة 1996. 9
المادة 6
أ) - اتفق الطرفان على حظر استعمال المخلفات النباتية والفضلات لغرض تغليف المواد النباتية ومنتجاتها المصدرة أو المرسلة إلى الطرف الآخر.
ب) - يحظر دخول التربة، أي كان نوعها، برفقة النباتات أو منتجاتها المصدرة أو المرسلة إلى الطرف الآخر، وتستثنى من ذلك التربة الصناعية أو المواد الحافظة والمعقمة لغرض التغليف.