مرسوم رئاسي رقم 2000-57
· ج.ر عدد 13 لسنة 2000
مرسوم رئاسي رقم 2000-57 مؤرّخ في 7 ذي الحجة عام 1420 الموافق 13 مارس سنة 2000 ، يتضمن التصديق على الاتفاقية الخاصة بالحجر الزراعي ووقاية النباتات بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية العراق ، الموقع عليها في الجزائر بتاريخ 7 ربيع الأول عام 1417 الموافق 23 يوليو سنة 1996. 9
المادة 5
أ) - يتم استيراد وتصدير وعبور المواد النباتية ومنتجاتها بين الطرفين الموقعين على هذه الاتفاقية عبر نقاط دخول محددة ومعروفة لأجل المراقبة الصحية من قبل مفتش الحجر الزراعي بهذه النقاط.
ب) - يتم إعلام الهيئات المختصة في البلدين الموقعين على هذه الاتفاقية حول إلغاء نقاط دخول قائمة أو إنشاء نقاط دخول جديدة سيستعملها الطرفان عند استيراد أو تصدير أو عبور المواد النباتية ومنتجاتها بين البلدين.