المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 ذي الحجة عام 1420 الموافق 13 مارس سنة 2000.
عبد العزيز بوتفليقة الاتفاقية الخاصة بالحجر الزراعي ووقاية النباتات بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية العراق إن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية العراق، رغبة منهما في توطيد أواصر التعاون بين البلدين في مجال الحجر الزراعي ووقاية النباتات وفي العمل المشترك بينهما لمنع انتشار أمراض وآفات المحاصيل الزراعية، وتسهيلا للتبادل التجاري للمنتجات الزراعية.
اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى يلتزم الطرفان بما يأتي :
أ) - تبادل تصدير وتوريد وعبور جميع أنواع النباتات ومنتجاتها بين البلدين طبقا لنظام الحجر الزراعي المعمول به في كل منهما . / العدد 13 و ذو الحجة عام 1420 ه
ب) - مراعاة التشريعات الخاصة بالحجر الزراعي ووقاية النباتات النافذة في البلدين، وذلك بغية منع دخول وانتشار الآفات والأمراض والأجسام الضارة بالزراعة على اختلاف أنواعها وأشكالها.
ج) - التعهد بعدم إدخال الكيماويات والمبيدات الخاصة بمقاومة الأمراض والآفات الزراعية من أي البلدين إلى الآخر، ما لم يتم تسجيلها رسميا على أن تستثنى من تلك المبيدات والكيماويات التي تورد كعينات للاختبار.
المادة 2 يعمل الطرفان على تحقيق الآتي :
أ) - تبادل المعلومات والخبرات الخاصة بالحجر الزراعي ووقاية النباتات عند ظهور أو انتشار الأمراض والآفات والأجسام الضارة للزراعة.
ب) - التعاون المتبادل لمقاومة الأمراض والأجسام الضارة للزراعة وعملية الحجر قصد الملاحظة.
ج) - تبادل الوثائق العلمية والفنية المتعلقة بحماية النباتات والحجر الزراعي.