المادة 14
تخضع هذه الاتفاقية للتصديق عليها طبقا للإجراءات القانونية المعمول بها في كلا البلدين وتدخل حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ المصادقة عليها من الطرفين.
حررت ووقعت هذه الاتفاقية في مدينة الجزائر بنسختين أصليتين باللغة العربية بتاريخ 7 ربيع الأول عام 1417 الموافق 23 تموز (جويلية) سنة م .1996 عن حكومة عن حكومة جمهورية الجمهورية العراق الجزائرية الدكتور أحمد مرتضى الديمقراطية الشعبية أحمد السعيد بن داكير وزير النقل وزير النقل والمواصلات ★ -