مرسوم رئاسي رقم 2000-57
· ج.ر عدد 13 لسنة 2000
مرسوم رئاسي رقم 2000-57 مؤرّخ في 7 ذي الحجة عام 1420 الموافق 13 مارس سنة 2000 ، يتضمن التصديق على الاتفاقية الخاصة بالحجر الزراعي ووقاية النباتات بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية العراق ، الموقع عليها في الجزائر بتاريخ 7 ربيع الأول عام 1417 الموافق 23 يوليو سنة 1996. 9
المادة 13
تسري هذه الاتفاقية لمدة خمس (5) سنوات وتجدد تلقائيا لمدة مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر برغبته كتابيا في إنهائها خلال الستة
(6) أشهر الأخيرة من المدة المذكورة. 12 الجزيرة الجزائرية