مرسوم رئاسي رقم 2000-57
· ج.ر عدد 13 لسنة 2000
مرسوم رئاسي رقم 2000-57 مؤرّخ في 7 ذي الحجة عام 1420 الموافق 13 مارس سنة 2000 ، يتضمن التصديق على الاتفاقية الخاصة بالحجر الزراعي ووقاية النباتات بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية العراق ، الموقع عليها في الجزائر بتاريخ 7 ربيع الأول عام 1417 الموافق 23 يوليو سنة 1996. 9
المادة 11
إذا رأى أحد الطرفين الموقعين على هذه الاتفاقية وجوب تغيير أو تعديل أو إلغاء أو إضافة أي مادة من هذه الاتفاقية، عليه أن يشعر الطرف الآخر بذلك على أن يبحث الطرفان موضوع التعديل من خلال اجتماع يتفق عليه.