مرسوم رئاسي رقم 2000-57
· ج.ر عدد 13 لسنة 2000
مرسوم رئاسي رقم 2000-57 مؤرّخ في 7 ذي الحجة عام 1420 الموافق 13 مارس سنة 2000 ، يتضمن التصديق على الاتفاقية الخاصة بالحجر الزراعي ووقاية النباتات بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية العراق ، الموقع عليها في الجزائر بتاريخ 7 ربيع الأول عام 1417 الموافق 23 يوليو سنة 1996. 9
المادة 10
تجتمع الجهات المختصة للبلدين اجتماعا عاديا سنويا وذلك من أجل :
أ) - دراسة الإجراءات الخاصة بتنفيذ الاتفاقية والعمل على توحيد الحجر الزراعي إن أمكن.
ب) - تبادل النتائج العملية والعلمية لحماية النباتات ومنتجاتها وحجرها قصد المراقبة.
ج) - تتم الاجتماعات بالتناوب في البلدين، مع تحمل الهيئات الموفدة نفقات السفر وتتحمل الدولة المضيفة نفقات الإقامة.
د) - دراسة إمكانية توحيد الإجراءات العملية لتنفيذ الحجر الزراعي ووقاية النباتات ما أمكن.