مرسوم رئاسي رقم 2000-56
· ج.ر عدد 13 لسنة 2000
مرسوم رئاسي رقم 2000-56 مؤرّخ في 7 ذي الحجة عام 1420 الموافق 13 مارس سنة 2000، يتضمن التصديق على اتفاقية التعاون الإداري المتبادل من أجل التطبيق الصحيح للتشريع الجمركي وتدارك المخالفات الجمركية والبحث عنها وقمعها بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية العربية السورية، الموقع عليها في دمشق بتاريخ 12 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 14 سبتمبر سنة 1997
الباب الرابع — الحالات الخاصة للمساعدة
المادة 7
1 - تتبادل الإدارتان الجمركيتان بناء على طلب أو تلقائيا ، المعلومات والأخبار الخاصة بالمبادلات المنجزة أو المتوقعة والتي تشكل أو التي يبدو أنها تشكل مخالفة جمركية.
2 - في الحالات التي من الممكن أن تشكل خطرا هاما على الاقتصاد أو الصحة العمومية أو الأمن العمومي أو على أي مصلحة حيوية أخرى لأحد الطرفين المتعاقدين، تقدم الإدارة الجمركية للطرف المتعاقد الآخر ، كلما أمكن ذلك، معلومات وأخبارا بصفة تلقائية.