مرسوم رئاسي رقم 2000-56 مؤرّخ في 7 ذي الحجة عام 1420 الموافق 13 مارس سنة 2000، يتضمن التصديق على اتفاقية التعاون الإداري المتبادل من أجل التطبيق الصحيح للتشريع الجمركي وتدارك المخالفات الجمركية والبحث عنها وقمعها بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية العربية السورية، الموقع عليها في دمشق بتاريخ 12 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 14 سبتمبر سنة 1997
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على اتفاقية التعاون الإداري المتبادل من أجل التطبيق الصحيح للتشريع الجمركي وتدارك المخالفات الجمركية والبحث عنها وقمعها بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية العربية السورية، الموقع عليها في دمشق بتاريخ 12 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 14 سبتمبر سنة 1997، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 ذي الحجة عام 1420 الموافق 13 مارس سنة 2000.
عبد العزيز بوتفليقة ------ اتفاقية تعاون إداري متبادل من أجل التطبيق الصحيح للتشريع الجمركي وتدارك المخالفات الجمركية والبحث عنها وقمعها بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية العربية السورية. ----- -------- إن الطرفين المتعاقدين في هذه الاتفاقية، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية العربية السورية.
إذ يعتبران بأن مخالفات التشريع الجمركي تضر بالمصالح الاقتصادية والجبائية والاجتماعية والثقافية الخاصة ببلديهما، وإذ يعتبران أن أهمية التصفية الدقيقة للحقوق الجمركية والرسوم الأخرى المحصل عليها عند الاستيراد أو عند التصدير والسهر على تطبيق القيود والمحظورات والرقابة تطبيقا صحيحا، واعترافا بضرورة التعاون فيما يخص المسائل المتعلقة بتطبيق التشريع الجمركي على المستوى الدولي، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وإذ يعتبران أن التهريب غير المشروع للمخدرات والمواد المهيجة يشكّل خطرا على الصحة العمومية وعلى المجتمع وإيمانا منهما بأن مكافحة المخالفات الجمركية قد تكون أكثر فعالية بفضل التعاون الوثيق بين إدارتيهما الجمركيتين والمرتكزة على أحكام قانونية محددة، مع مراعاة الوثائق الدقيقة لمجلس التعاون الجمركي ولا سيما توصية 5 ديسمبر / كانون الأول 1953 المتعلقة بالتعاون الإداري المتبادل، ومع مراعاة الاتفاقيات الدولية المتضمنة إجراءات حظر وقيود وتدابير خاصة بالمراقبة بالنسبة لبعض البضائع اتفقا على ما يأتي :
الباب الأول تعريفات
المادة الأولى لأغراض هذه الاتفاقية يقصد ب :
1- "الإدارات الجمركية" :
بالنسبة للجمهوررية الجزائرية الديمقراطية الشعبية : المديرية العامة للجمارك.
بالنسبة للجمهورية العربية السورية : مديرية الجمارك العامة.
2 - "التشريع الجمركي : مجموع الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالاستيراد والتصدير والمسافنة (الاقطرما) والعبور والتخزين وتداول البضائع والتي تتكفل بتطبيقها الإدارات الجمركية للطرفين المتعاقدين وكذا الأنظمة المتعلقة بالحظر والقيود وإجراءات الرقابة المماثلة عند الحدود.
3 - "المخالفة الجمركية" : كل خرق أو محاولة خرق للتشريع الجمركي.
4 - "شخص" : كل شخص طبيعي أو معنوي. / العدد 13 و ذو الحجة عام 1420 ه
5 - "المعطيات ذات الطابع الشخصي :
المعطيات الخاصة بشخص طبيعي هويته معروفة أو يمكن التعرف عليها .
6 - "المعلومات" : كل معطية أو وثيقة أو تقرير أو نسخ منها مصادق عليها أو أي تبليغ آخر .
7 - "الأخبار" : كل المعلومات المعالجة أو التي يتم تحليلها قصد الإدلاء بتوضيحات خاصة بمخالفة جمركية.
8 - "الإدارة الطالبة : الإدارة الجمركية التي تقدم طلب المساعدة.
9 - "الإدارة المطلوبة : الإدارة الجمركية التي تتسلّم طلب المساعدة المرسل إليها.
الباب الثاني مجال تطبيق الاتفاق
المادة 2 1 يتبادل الطرفان المتعاقدان بواسطة إدارتيهما الجمركيتين وفق الشروط المحددة في هذه الاتفاقية وذلك قصد التطبيق الصحيح للتشريع الجمركي وتدارك المخالفات الجمركية والبحث عنها وقمعها . 2 تقدم المساعدة في إطار هذه الاتفاقية من قبل كل طرف متعاقد وفق الأحكام القانونية والتنظيمية التي يطبقها هذا الطرف وفي حدود اختصاص إدارته الجمركية وحسب الوسائل التي تتوفر لديها.
3 - يتعلق هذا الاتفاق خصوصا بالتعاون الإداري المتبادل بين الطرفين المتعاقدين ولا يخول الحق لأي شخص كان الحصول على أدلة الإثبات أو حذفها أو استثنائها أو عرقلة تنفيذ طلب ما .
الباب الثالث — مجال تطبيق التعاون
المادة 3
فتح المادة1 - تتبادل الإدارتان الجمركيتان بناء على طلب أو تلقائيا ، كل المعلومات والأخبار التي تضمن التطبيق الصحيح للتشريع الجمركي وتدارك المخالفات الجمركية والبحث عنها وقمعها.
2 - عندما تقوم إحدى الإدارتين الجمركيتين بتحقيق لحساب الإدارة الجمركية الأخرى، تتصرف كما لو كانت تباشر ذلك لحسابها الخاص أو بناء على طلب سلطة وطنية أخرى.
المادة 4
فتح المادة1 - تقدم الإدارة المطلوبة، بناء على طلب، كل المعلومات الخاصة بالتشريع والإجراءات الجمركية الوطنية المفيدة للتحريات التي تجري بشأن المخالفة الجمركية.
2 - تبلغ كل إدارة جمركية بناء على طلب أو تلقائيا، كل المعلومات التي تحوزها والخاصة بالمسائل التالية :
أ - التقنيات الجديدة لمكافحة الغش الجمركي والتي أثبتت فعاليتها.
ب الاتجاهات الجديدة المتعلقة بالمخالفات الجمركية والوسائل والأساليب المستعملة لارتكابها.
الباب الرابع — الحالات الخاصة للمساعدة
المادة 5
فتح المادةتقدم الإدارة المطلوبة، بناء على طلب الإدارة الطالبة المعلومات وخاصة حول النقاط التالية :
أ - تنظيم تصدير البضائع انطلاقا من إقليم الإدارة المطلوبة والمستوردة إلى إقليم الإدارة الطالبة.
ب - تنظيم استيراد البضائع إلى إقليم الإدارة المطلوبة بعد تصديرها من إقليم الإدارة الطالبة وكذا الوضع الجمركي الذي وضعت فيه احتماليا البضائع.
ج - القيمة الجمركية ومنشأ تصنيف البضائع المصدرة إلى إقليم الطرف المتعاقد الآخر.
المادة 6
فتح المادةبناء على طلب تمارس الإدارة المطلوبة حراسة خاصة (التحرز) على :
أ - الأشخاص الذين تشك الإدارة الطالبة أو يحتمل بأنهم ارتكبوا مخالفة جمركية خاصة عند الدخول إلى الإقليم الجمركي للطرف المتعاقد المطلوب أو الخروج منه.
ب البضائع المنقولة أو المودعة والتي تشك فيها الإدارة الطالبة بأنها موضوع تجاري غير مشروع في اتجاه إقليمها الجمركي.
ج وسائل النقل التي اشتبه فيها من طرف الإدارة الطالبة بأنها تستعمل لارتكاب مخالفات جمركية داخل الإقليم الجمركي لأحد الطرفين المتعاقدين.
المادة 7
فتح المادة1 - تتبادل الإدارتان الجمركيتان بناء على طلب أو تلقائيا ، المعلومات والأخبار الخاصة بالمبادلات المنجزة أو المتوقعة والتي تشكل أو التي يبدو أنها تشكل مخالفة جمركية.
2 - في الحالات التي من الممكن أن تشكل خطرا هاما على الاقتصاد أو الصحة العمومية أو الأمن العمومي أو على أي مصلحة حيوية أخرى لأحد الطرفين المتعاقدين، تقدم الإدارة الجمركية للطرف المتعاقد الآخر ، كلما أمكن ذلك، معلومات وأخبارا بصفة تلقائية.
الباب الخامس — الملفات والوثائق
المادة 8
فتح المادة1 - لا يمكن المطالبة بالوثائق الأصلية بل يمكن منح صورة مصدقة عن هذه الوثائق مصادق عليها من طرف إدارة الجمارك المطلوبة.
2 - ترفق المعلومات والأخبار المتبادلة وفق هذا الاتفاق بكل البيانات المفيدة التي تسمح بتفسيرها أو باستغلالها أو الاستفادة منها. 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
الباب السادس — الخبراء والشهود
المادة 9
فتح المادةبناء على طلب، يمكن الإدارة المطلوبة أن ترخص لموظفيها بأداء الشهادة أو تقديم الخبرة، في إطار قضايا متعلقة بمخالفة جمركية.
الباب السابع — تبليغ الطلبات
المادة 10
فتح المادة1 - بمقتضى هذه الاتفاقية يتم تبادل التعاون مباشرة بين الإدارتين الجمركيتين.
2 - تتم طلبات التعاون وفق هذه الاتفاقية، كتابيا ويجب أن ترفق بكل الوثائق التي تعتبر مفيدة، يمكن أن تقدم الطلبات كذلك شفويا إذا اقتضت الظروف ذلك على أن تثبت كتابيا فيما بعد وبدون تحديد المهلة. 3 يجب أن تتضمن الطلبات المقدمة وفقا للفقرة (2) من هذه المادة البيانات التالية :
أ - اسم الإدارة الطالبة.
ب - موضوع وأسباب الطلب.
ج عرض موجز للمسألة ولعناصر القانون وطبيعة الإجراءات.
د - اسم وعنوان الأطراف المشار إليها ضمن الإجراءات إذا كانت معروفة.
4 - تبلغ الأخبار والمعلومات، موضوع هذا الاتفاق، إلى الأعوان أي الموظفين المختصين المعينين خصيصا لهذا الغرض من قبل كل إدارة جمركية.
وتبلغ قائمة هؤلاء الأعوان إلى الإدارة الجمركية للطرف المتعاقد الآخر وفق الفقرة 2 من المادة 17 لهذا الاتفاق . / العدد 13 و ذو الحجة عام 1420 ه
الباب الثامن — تنفيذ الطلبات
المادة 11
فتح المادةعندما لا تتوفر الأخبار المطلوبة لدى الإدارة المطلوبة، يجب عليها، بمراعاة الأحكام القانونية والتنظيمية الوطنية، أن تشرع في البحث بقصد الحصول على هذه الأخبار أو بيان تحديد السلطات المختصة في هذا المجال. يمكن أن يترتب عن كل بحث تم الشروع فيه ، تسجيل شهادات يدلي بها أشخاص يطلب منهم تقديم معلومات بشأن مخالفة جمركية وكذا الشهود والخبراء.
المادة 12
فتح المادة1 - بناء على طلب مكتوب ولأغراض التحريات الخاصة بمخالفة جمركية، يمكن الأعوان المعينين خصيصا من الإدارة الطالبة، وبترخيص من الإدارة المطلوبة وبمراعاة الشروط المفروضة، عند الاقتضاء، من هذه الأخيرة :
أ - الاطلاع في مكاتب الإدارة المطلوبة على الوثائق والملفات والمعطيات الضرورية الأخرى التي تحوزها هذه المكاتب وذلك قصد استخلاص الأخبار الخاصة بهذه المخالفة.
ب - أخذ نسخ من الوثائق والملفات والمعطيات الضرورية الأخرى التي تخص المخالفة المعنية.
ج - المشاركة في كل التحريات التي تقوم بها الإدارة المطلوبة على الإقليم الجمركي للطرف المتعاقد المطلوب والتي تفيد الإدارة الطالبة.
2 - عندما يتواجد أعوان (موظفو الإدارة الطالبة على إقليم الطرف المتعاقد الآخر ووفق الشروط المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة، يجب عليهم أن يثبتوا في أي وقت صفتهم الرسمية للتصرف ويستفيدون من نفس الحماية التي تمنح لأعوان جمارك الطرف المتعاقد الآخر بموجب التشريع الساري في البلد وهم مسؤولون عند الاقتضاء عن ارتكاب أية مخالفة
الباب التاسع — حماية الأخبار
المادة 13
فتح المادة1 يجب أن تستعمل الأخبار أو المعلومات المحصل عليها في إطار التعاون الإداري وفق هذه الاتفاقية خصيصا لأغراض هذه الاتفاقية ومن قبل الإدارتين الجمركيتين ما لم ترخص صراحة الإدارة الجمركية التي قدمتها بسماح استعمالها لأغراض أخرى أو من طرف سلطات أخرى.
2 - تعتبر الأخبار والمعلومات المتحصل عليها وفق هذه الاتفاقية سرية وتستفيد من نفس الحماية المماثلة على الأقل من تلك الحماية المنصوص عليها بموجب التشريع الوطني للطرف المتعاقد الذي يتلقاها للأخبار أو المعلومات ذات نفس الطبيعة.
المادة 14
فتح المادةعندما تقدّم معطيات ذات الطابع الشخصي بموجب هذه الاتفاقية، يتولى الطرفان المتعاقدان على منحها مستوى حماية مماثلة على الأقل لمستوى الحماية الناجمة عن تنفيذ المبادىء المعروضة في ملحق هذه الاتفاقية والذي يعتبر جزءا لا يتجزأ من الاتفاقية.
الباب العاشر — الاستثناءات
المادة 15
فتح المادة1 - يمكن الامتناع عن تقديم المساعدة المنصوص عليها في هذه الاتفاقية عندما يكون من شأنها المساس بالسيادة أو بالأمن أو بالنظام العام أو بالمصالح الأساسية الوطنية الأخرى لأحد الطرفين المتعاقدين أو إذا كانت تشكّل خرقا لسر صناعي أو تجاري أو مهني.
2 - على الإدارة الطالبة التي تعجز عن تلبية طلب من نفس طبيعة الطلب الذي قدمته الإدارة المطلوبة، أن تشير إلى ذلك في عرض طلبها وفي هذه الحالة، تتمتع الإدارة المطلوبة بإمكانية تحديد موقفها فيما يخص الجواب على هذا الطلب.
3 - يمكن الإدارة المطلوبة تأجيل المساعدة إذا كانت هذه الأخيرة تخلّ بالتحقيق أو المتابعة القضائية أو بإجراء ساري وفي هذه الحالة تستشير الإدارة المطلوبة الإدارة الطالبة لتحديد إمكانية تقديم المساعدة مقابل توفير شروط مفروضة احتماليا من طرف الإدارة المطلوبة. 4 يجب تقديم الأسباب عند رفض المساعدة أو عند تأجيلها .
الباب الحادي عشر — التكاليف
المادة 16
فتح المادة1 - تتخلى الإدارتان الجمركيتان عن كل احتجاج فيما يخص استرداد المصاريف المنجزة (المدفوعة) عن تطبيق هذه الاتفاقية باستثناء المصاريف المستردة والتعويضات الممنوحة لصالح الخبراء والشهود وكذا تكاليف المفسرين والمترجمين عندما يكونون من غير موظفي الجمارك والذين يجب أن تتحمل نفقاتهم الإدارة الطالبة.
2 - إذا استلزمت متابعة الطلب مصاريف مرتفعة وغير عادية، يتشاور الطرفان المتعاقدان لتحديد الشروط التي تتم فيها تلبية الطلب وكذا لتحديد كيفية تحمل هذه المصاريف.
الباب الثاني عشر — تنفيذ الاتفاقية
المادة 17
فتح المادة1 - تتخذ الإدارتان الجمركيتان الترتيبات من أجل الاتصال الشخصي والمباشر بين موظفي مصالحها المكلفة بالبحث أو متابعة المخالفات الجمركية.
2 - تتخذ الإدارتان الجمركيتان ترتيبات مفصلة لتسهيل تنفيذ هذه الاتفاقية.
3 - تعمل الإدارتان الجمركيتان على المشاورة لحل كل مشكلة أو شك ينجم عن تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية.
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
4 - تسوى الخلافات التي لم تحل عن الطريق الدبلوماسي.
الباب الثالث عشر — التطبيق
المادة 18
فتح المادةتطبق هذه الاتفاقية على الأقاليم الجمركية للطرفين المتعاقدين كما هي محدّدة بالأحكام القانونية والتنظيمية المطبقة على كلا الطرفين.
الباب الرابع عشر — الدخول سير المفعول والنقض
المادة 19
فتح المادةيبلغ كل طرف متعاقد للطرف الآخر، كتابيا وعن الطريق الدبلوماسي إتمام الإجراءات المطلوبة بمقتضى دستورها أو إجراءاتها الوطنية التي تنظم سريان هذه الاتفاقية والتي تدخل حيز التنفيذ ابتداء من اليوم الأول من الشهر الثاني الموالي لتاريخ التبليغ.
المادة 20
فتح المادة1 تبرم هذه الاتفاقية لمدة غير محددة ويمكن كل من الطرفين المتعاقدين نقضها في أي وقت بتبليغ يتم عن الطريق الدبلوماسي. 2 يسري النقض بعد ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ تبليغ النقض إلى الطرف المتعاقد الآخر غير أنه يجب إتمام الإجراءات السارية أثناء النقض وفقا لأحكام هذه الاتفاقية.
المادة 21
فتح المادةيجتمع الطرفان المتعاقدان، بناء على طلب أو بعد انقضاء مهلة خمس سنوات لبحث الاتفاقية مالم يتم التبليغ الكتابي المتبادل بعدم جدوى هذا البحث. / العدد 13 و ذو الحجة عام 1420 ه وإثباتا لذلك، قام الموقعان أدناه، المؤهلان لذلك بتوقيع هذه الاتفاقية.
حررت بدمشق في 12 جمادى الأولى عام 1418ه الموافق 14 سبتمبر/ أيلول سنة 1997.
من نسختين أصليتين باللغة العربية لهما نفس القوة القانونية.
عن الجمهورية عن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية العربية السورية الشعبية الدكتور محمد خالد أحمد عطاف المهايني وزير الشؤون الخارجية وزير المالية الملحق المبادىء الأساسية المطبقة في مجال حماية المعطيات (المعلومات).
1 - المعطيات ذات الطابع الشخصي والتي تكون ذات طابع سري يجب أن :
أ - يحصل عليها وتعالج وفق القوانين والأنظمة الوطنية النافذة
ب - - تحفظ لأغراض محدّدة وشرعية ولا تستعمل بكيفية مناقضة لهذه الأغراض ج تكون مناسبة وضرورية ومعقولة حسب الأغراض التي أدت إلى حفظها،
د - تكون دقيقة ومستوفية إن اقتضى الأمر،
ه - يحتفظ بها بطريقة تسمح بالتعرف على هوية الشخص المتهم خلال مدة زمنية لا تتجاوز المدة اللازمة للإجراء الذي احتفظت من أجله تلك المعطيات.
2 - إن المعطيات ذات الطابع الشخصي التي تحتوي على معلومات خاصة بالسلالة العرقية أو الميول السياسية أو الدينية أو غيرها من المعتقدات وكذا المعطيات الخاصة بالصحة أو الحياة الجنسية لأي شخص لا يمكنها أن تكون موضوع معالجة معلنة مالم يمنح التشريع الوطني ضمانات كافية. تطبق هذه الأحكام كذلك على المعطيات ذات الطابع الشخصي المتعلقة بالعقوبات الجزائية.
3 - يجب أخذ تدابير احترازية من أجل المحافظة على المعطيات السرية ذات الطابع الشخصي المسجلة ضمن الفهارس الآلية وذلك ضد أي تلف غير مرخص به أو ضياع إثر حادث مفاجيء وضد أي منفذ أو تغيير أو نشر غير مرخص به. 4 – يمكن الموظف الذي تفوضه الإدارة :
أ - تحديد ما إذا كانت المعطيات ذات طابع شخصي سري،
ب - الحصول خلال آجال معقولة ودون تحديد المهل أو مصاريف مبالغ فيها على إثبات الوجود المحتمل للقائمة الآلية التي تضم المعطيات ذات الطابع الشخصي الخاصة بالإدارة الطالبة وكذا على تبليغه هذه المعطيات على شكل واضح،
ج - الحصول، حسب الحالة، على تصحيح أو إلغاء هذه المعطيات إذا ما كانت معالجتها قد تمت خرقا للأحكام المنصوص عليها ضمن التشريع الوطني والتي تسمح بتطبيق المبادىء الأساسية التي تناولتها الفقرتان (1 و 2) من هذا الملحق.
د - حق الطعن الاحتجاج في حالة عدم الاستجابة لطلب تبليغ أو عند الاقتضاء للتبليغ أو التصحيح أو الإلغاء موضوع الفقرتين (ب) ب) و (ج (ج) أعلاه. 5-1 - لا يمكن الاستثناء عن أحكام الفقرات
(1) و 2 و 4) من هذا الملحق إلا في الحالات التالية : 5 – 2 – يمكن الاستثناء من أحكام الفقرات (1 و 2 و (4) من هذا الملحق عندما ينص على ذلك تشريع الطرف المتعاقد وعندما يشكل هذا الاستثناء إجراء ضروريا ضمن مجتمع ديمقراطي، وأن هذا الاستثناء يهدف إلى :
أ - حماية أمن الدولة أو النظام العام وكذا المصالح النقدية للدولة أو إلى مكافحة المخالفات الجزائية.
ب حماية الأشخاص الذين تتعلق بهم المعطيات السرية المعنية أو حماية حقوق وحريات الغير. 5 – 3 – يمكن القانون أن يقضي بتحديد الحقوق موضوع الفقرات (4) ب ، ج (ود) من هذا الملحق فيما يتعلق بالبطاقات الآلية التي تحتوي على معطيات ذات الطابع الشخصي السري والمستعملة لأغراض إحصائية أو لبحث علمي عندما لا يمكن هذا الاستعمال أن يشكّل مساسا بالحياة الشخصية للأشخاص الذين تتعلّق بهم هذه المعطيات السرية المعنية.
6 - يتعهد كل طرف متعاقد بالنص على عقوبات وطرق الطعن عند خرق أحكام التشريع الوطني المتضمن تطبيق المبادىء الأساسية المحددة ضمن هذا الملحق.
7 - لا يمكن تفسير أي حكم من أحكام هذا الملحق كتحديد أو كمساس لإمكانية أحد الطرفين المتعاقدين لمنح حماية أوسع من تلك الحماية المنصوص عليها في هذا الملحق لصالح الأشخاص الذين تتعلق بهم المعطيات السرية المعنية. ------------
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.