الباب الرابع — الحالات الخاصة للمساعدة
المادة 6
بناء على طلب تمارس الإدارة المطلوبة حراسة خاصة (التحرز) على :
أ - الأشخاص الذين تشك الإدارة الطالبة أو يحتمل بأنهم ارتكبوا مخالفة جمركية خاصة عند الدخول إلى الإقليم الجمركي للطرف المتعاقد المطلوب أو الخروج منه.
ب البضائع المنقولة أو المودعة والتي تشك فيها الإدارة الطالبة بأنها موضوع تجاري غير مشروع في اتجاه إقليمها الجمركي.
ج وسائل النقل التي اشتبه فيها من طرف الإدارة الطالبة بأنها تستعمل لارتكاب مخالفات جمركية داخل الإقليم الجمركي لأحد الطرفين المتعاقدين.