مرسوم رئاسي رقم 2000-56
· ج.ر عدد 13 لسنة 2000
مرسوم رئاسي رقم 2000-56 مؤرّخ في 7 ذي الحجة عام 1420 الموافق 13 مارس سنة 2000، يتضمن التصديق على اتفاقية التعاون الإداري المتبادل من أجل التطبيق الصحيح للتشريع الجمركي وتدارك المخالفات الجمركية والبحث عنها وقمعها بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية العربية السورية، الموقع عليها في دمشق بتاريخ 12 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 14 سبتمبر سنة 1997
الباب الثالث — مجال تطبيق التعاون
المادة 4
1 - تقدم الإدارة المطلوبة، بناء على طلب، كل المعلومات الخاصة بالتشريع والإجراءات الجمركية الوطنية المفيدة للتحريات التي تجري بشأن المخالفة الجمركية.
2 - تبلغ كل إدارة جمركية بناء على طلب أو تلقائيا، كل المعلومات التي تحوزها والخاصة بالمسائل التالية :
أ - التقنيات الجديدة لمكافحة الغش الجمركي والتي أثبتت فعاليتها.
ب الاتجاهات الجديدة المتعلقة بالمخالفات الجمركية والوسائل والأساليب المستعملة لارتكابها.