مرسوم رئاسي رقم 2000-56
· ج.ر عدد 13 لسنة 2000
مرسوم رئاسي رقم 2000-56 مؤرّخ في 7 ذي الحجة عام 1420 الموافق 13 مارس سنة 2000، يتضمن التصديق على اتفاقية التعاون الإداري المتبادل من أجل التطبيق الصحيح للتشريع الجمركي وتدارك المخالفات الجمركية والبحث عنها وقمعها بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية العربية السورية، الموقع عليها في دمشق بتاريخ 12 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 14 سبتمبر سنة 1997
الباب الثالث — مجال تطبيق التعاون
المادة 3
1 - تتبادل الإدارتان الجمركيتان بناء على طلب أو تلقائيا ، كل المعلومات والأخبار التي تضمن التطبيق الصحيح للتشريع الجمركي وتدارك المخالفات الجمركية والبحث عنها وقمعها.
2 - عندما تقوم إحدى الإدارتين الجمركيتين بتحقيق لحساب الإدارة الجمركية الأخرى، تتصرف كما لو كانت تباشر ذلك لحسابها الخاص أو بناء على طلب سلطة وطنية أخرى.