المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 ذي الحجة عام 1420 الموافق 13 مارس سنة 2000.
عبد العزيز بوتفليقة
اتفاقية تعاون إداري متبادل من أجل التطبيق الصحيح للتشريع الجمركي وتدارك المخالفات الجمركية والبحث عنها وقمعها بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية العربية السورية.
إن الطرفين المتعاقدين في هذه الاتفاقية، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية العربية السورية.
إذ يعتبران بأن مخالفات التشريع الجمركي تضر بالمصالح الاقتصادية والجبائية والاجتماعية والثقافية الخاصة ببلديهما، وإذ يعتبران أن أهمية التصفية الدقيقة للحقوق الجمركية والرسوم الأخرى المحصل عليها عند الاستيراد أو عند التصدير والسهر على تطبيق القيود والمحظورات والرقابة تطبيقا صحيحا، واعترافا بضرورة التعاون فيما يخص المسائل المتعلقة بتطبيق التشريع الجمركي على المستوى الدولي، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وإذ يعتبران أن التهريب غير المشروع للمخدرات والمواد المهيجة يشكّل خطرا على الصحة العمومية وعلى المجتمع وإيمانا منهما بأن مكافحة المخالفات الجمركية قد تكون أكثر فعالية بفضل التعاون الوثيق بين إدارتيهما الجمركيتين والمرتكزة على أحكام قانونية محددة، مع مراعاة الوثائق الدقيقة لمجلس التعاون الجمركي ولا سيما توصية 5 ديسمبر / كانون الأول 1953 المتعلقة بالتعاون الإداري المتبادل، ومع مراعاة الاتفاقيات الدولية المتضمنة إجراءات حظر وقيود وتدابير خاصة بالمراقبة بالنسبة لبعض البضائع اتفقا على ما يأتي :
الباب الأول تعريفات
المادة الأولى لأغراض هذه الاتفاقية يقصد ب :
1- "الإدارات الجمركية" :
بالنسبة للجمهوررية الجزائرية الديمقراطية الشعبية : المديرية العامة للجمارك.
بالنسبة للجمهورية العربية السورية : مديرية الجمارك العامة.
2 - "التشريع الجمركي : مجموع الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالاستيراد والتصدير والمسافنة (الاقطرما) والعبور والتخزين وتداول البضائع والتي تتكفل بتطبيقها الإدارات الجمركية للطرفين المتعاقدين وكذا الأنظمة المتعلقة بالحظر والقيود وإجراءات الرقابة المماثلة عند الحدود.
3 - "المخالفة الجمركية" : كل خرق أو محاولة خرق للتشريع الجمركي.
4 - "شخص" : كل شخص طبيعي أو معنوي. / العدد 13 و ذو الحجة عام 1420 ه
5 - "المعطيات ذات الطابع الشخصي :
المعطيات الخاصة بشخص طبيعي هويته معروفة أو يمكن التعرف عليها .
6 - "المعلومات" : كل معطية أو وثيقة أو تقرير أو نسخ منها مصادق عليها أو أي تبليغ آخر .
7 - "الأخبار" : كل المعلومات المعالجة أو التي يتم تحليلها قصد الإدلاء بتوضيحات خاصة بمخالفة جمركية.
8 - "الإدارة الطالبة : الإدارة الجمركية التي تقدم طلب المساعدة.
9 - "الإدارة المطلوبة : الإدارة الجمركية التي تتسلّم طلب المساعدة المرسل إليها.
الباب الثاني مجال تطبيق الاتفاق
المادة 2 1 يتبادل الطرفان المتعاقدان بواسطة إدارتيهما الجمركيتين وفق الشروط المحددة في هذه الاتفاقية وذلك قصد التطبيق الصحيح للتشريع الجمركي وتدارك المخالفات الجمركية والبحث عنها وقمعها . 2 تقدم المساعدة في إطار هذه الاتفاقية من قبل كل طرف متعاقد وفق الأحكام القانونية والتنظيمية التي يطبقها هذا الطرف وفي حدود اختصاص إدارته الجمركية وحسب الوسائل التي تتوفر لديها.
3 - يتعلق هذا الاتفاق خصوصا بالتعاون الإداري المتبادل بين الطرفين المتعاقدين ولا يخول الحق لأي شخص كان الحصول على أدلة الإثبات أو حذفها أو استثنائها أو عرقلة تنفيذ طلب ما .