الباب الرابع عشر — الدخول سير المفعول والنقض
المادة 21
يجتمع الطرفان المتعاقدان، بناء على طلب أو بعد انقضاء مهلة خمس سنوات لبحث الاتفاقية مالم يتم التبليغ الكتابي المتبادل بعدم جدوى هذا البحث. / العدد 13 و ذو الحجة عام 1420 ه وإثباتا لذلك، قام الموقعان أدناه، المؤهلان لذلك بتوقيع هذه الاتفاقية.
حررت بدمشق في 12 جمادى الأولى عام 1418ه الموافق 14 سبتمبر/ أيلول سنة 1997.
من نسختين أصليتين باللغة العربية لهما نفس القوة القانونية.
عن الجمهورية عن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية العربية السورية الشعبية الدكتور محمد خالد أحمد عطاف المهايني وزير الشؤون الخارجية وزير المالية الملحق المبادىء الأساسية المطبقة في مجال حماية المعطيات (المعلومات).
1 - المعطيات ذات الطابع الشخصي والتي تكون ذات طابع سري يجب أن :
أ - يحصل عليها وتعالج وفق القوانين والأنظمة الوطنية النافذة
ب - - تحفظ لأغراض محدّدة وشرعية ولا تستعمل بكيفية مناقضة لهذه الأغراض ج تكون مناسبة وضرورية ومعقولة حسب الأغراض التي أدت إلى حفظها،
د - تكون دقيقة ومستوفية إن اقتضى الأمر،
ه - يحتفظ بها بطريقة تسمح بالتعرف على هوية الشخص المتهم خلال مدة زمنية لا تتجاوز المدة اللازمة للإجراء الذي احتفظت من أجله تلك المعطيات.
2 - إن المعطيات ذات الطابع الشخصي التي تحتوي على معلومات خاصة بالسلالة العرقية أو الميول السياسية أو الدينية أو غيرها من المعتقدات وكذا المعطيات الخاصة بالصحة أو الحياة الجنسية لأي شخص لا يمكنها أن تكون موضوع معالجة معلنة مالم يمنح التشريع الوطني ضمانات كافية. تطبق هذه الأحكام كذلك على المعطيات ذات الطابع الشخصي المتعلقة بالعقوبات الجزائية.
3 - يجب أخذ تدابير احترازية من أجل المحافظة على المعطيات السرية ذات الطابع الشخصي المسجلة ضمن الفهارس الآلية وذلك ضد أي تلف غير مرخص به أو ضياع إثر حادث مفاجيء وضد أي منفذ أو تغيير أو نشر غير مرخص به. 4 – يمكن الموظف الذي تفوضه الإدارة :
أ - تحديد ما إذا كانت المعطيات ذات طابع شخصي سري،
ب - الحصول خلال آجال معقولة ودون تحديد المهل أو مصاريف مبالغ فيها على إثبات الوجود المحتمل للقائمة الآلية التي تضم المعطيات ذات الطابع الشخصي الخاصة بالإدارة الطالبة وكذا على تبليغه هذه المعطيات على شكل واضح،
ج - الحصول، حسب الحالة، على تصحيح أو إلغاء هذه المعطيات إذا ما كانت معالجتها قد تمت خرقا للأحكام المنصوص عليها ضمن التشريع الوطني والتي تسمح بتطبيق المبادىء الأساسية التي تناولتها الفقرتان (1 و 2) من هذا الملحق.
د - حق الطعن الاحتجاج في حالة عدم الاستجابة لطلب تبليغ أو عند الاقتضاء للتبليغ أو التصحيح أو الإلغاء موضوع الفقرتين (ب) ب(و)ج (ج) أعلاه. 5-1 - لا يمكن الاستثناء عن أحكام الفقرات
(1) و 2 و 4) من هذا الملحق إلا في الحالات التالية : 5 – 2 – يمكن الاستثناء من أحكام الفقرات (1 و 2 و (4) من هذا الملحق عندما ينص على ذلك تشريع الطرف المتعاقد وعندما يشكل هذا الاستثناء إجراء ضروريا ضمن مجتمع ديمقراطي، وأن هذا الاستثناء يهدف إلى :
أ - حماية أمن الدولة أو النظام العام وكذا المصالح النقدية للدولة أو إلى مكافحة المخالفات الجزائية.
ب حماية الأشخاص الذين تتعلق بهم المعطيات السرية المعنية أو حماية حقوق وحريات الغير. 5 – 3 – يمكن القانون أن يقضي بتحديد الحقوق موضوع الفقرات (4) ب ، ج (ود) من هذا الملحق فيما يتعلق بالبطاقات الآلية التي تحتوي على معطيات ذات الطابع الشخصي السري والمستعملة لأغراض إحصائية أو لبحث علمي عندما لا يمكن هذا الاستعمال أن يشكّل مساسا بالحياة الشخصية للأشخاص الذين تتعلّق بهم هذه المعطيات السرية المعنية.
6 - يتعهد كل طرف متعاقد بالنص على عقوبات وطرق الطعن عند خرق أحكام التشريع الوطني المتضمن تطبيق المبادىء الأساسية المحددة ضمن هذا الملحق.
7 - لا يمكن تفسير أي حكم من أحكام هذا الملحق كتحديد أو كمساس لإمكانية أحد الطرفين المتعاقدين لمنح حماية أوسع من تلك الحماية المنصوص عليها في هذا الملحق لصالح الأشخاص الذين تتعلق بهم المعطيات السرية المعنية.