مرسوم رئاسي رقم 2000-56
· ج.ر عدد 13 لسنة 2000
مرسوم رئاسي رقم 2000-56 مؤرّخ في 7 ذي الحجة عام 1420 الموافق 13 مارس سنة 2000، يتضمن التصديق على اتفاقية التعاون الإداري المتبادل من أجل التطبيق الصحيح للتشريع الجمركي وتدارك المخالفات الجمركية والبحث عنها وقمعها بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية العربية السورية، الموقع عليها في دمشق بتاريخ 12 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 14 سبتمبر سنة 1997
الباب الرابع عشر — الدخول سير المفعول والنقض
المادة 19
يبلغ كل طرف متعاقد للطرف الآخر، كتابيا وعن الطريق الدبلوماسي إتمام الإجراءات المطلوبة بمقتضى دستورها أو إجراءاتها الوطنية التي تنظم سريان هذه الاتفاقية والتي تدخل حيز التنفيذ ابتداء من اليوم الأول من الشهر الثاني الموالي لتاريخ التبليغ.