الباب الثاني عشر — تنفيذ الاتفاقية
المادة 17
1 - تتخذ الإدارتان الجمركيتان الترتيبات من أجل الاتصال الشخصي والمباشر بين موظفي مصالحها المكلفة بالبحث أو متابعة المخالفات الجمركية.
2 - تتخذ الإدارتان الجمركيتان ترتيبات مفصلة لتسهيل تنفيذ هذه الاتفاقية.
3 - تعمل الإدارتان الجمركيتان على المشاورة لحل كل مشكلة أو شك ينجم عن تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية.
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
4 - تسوى الخلافات التي لم تحل عن الطريق الدبلوماسي.