الباب الحادي عشر — التكاليف
المادة 16
1 - تتخلى الإدارتان الجمركيتان عن كل احتجاج فيما يخص استرداد المصاريف المنجزة (المدفوعة) عن تطبيق هذه الاتفاقية باستثناء المصاريف المستردة والتعويضات الممنوحة لصالح الخبراء والشهود وكذا تكاليف المفسرين والمترجمين عندما يكونون من غير موظفي الجمارك والذين يجب أن تتحمل نفقاتهم الإدارة الطالبة.
2 - إذا استلزمت متابعة الطلب مصاريف مرتفعة وغير عادية، يتشاور الطرفان المتعاقدان لتحديد الشروط التي تتم فيها تلبية الطلب وكذا لتحديد كيفية تحمل هذه المصاريف.