الباب العاشر — الاستثناءات
المادة 15
1 - يمكن الامتناع عن تقديم المساعدة المنصوص عليها في هذه الاتفاقية عندما يكون من شأنها المساس بالسيادة أو بالأمن أو بالنظام العام أو بالمصالح الأساسية الوطنية الأخرى لأحد الطرفين المتعاقدين أو إذا كانت تشكّل خرقا لسر صناعي أو تجاري أو مهني.
2 - على الإدارة الطالبة التي تعجز عن تلبية طلب من نفس طبيعة الطلب الذي قدمته الإدارة المطلوبة، أن تشير إلى ذلك في عرض طلبها وفي هذه الحالة، تتمتع الإدارة المطلوبة بإمكانية تحديد موقفها فيما يخص الجواب على هذا الطلب.
3 - يمكن الإدارة المطلوبة تأجيل المساعدة إذا كانت هذه الأخيرة تخلّ بالتحقيق أو المتابعة القضائية أو بإجراء ساري وفي هذه الحالة تستشير الإدارة المطلوبة الإدارة الطالبة لتحديد إمكانية تقديم المساعدة مقابل توفير شروط مفروضة احتماليا من طرف الإدارة المطلوبة. 4 يجب تقديم الأسباب عند رفض المساعدة أو عند تأجيلها .