الباب التاسع — حماية الأخبار
المادة 13
1 يجب أن تستعمل الأخبار أو المعلومات المحصل عليها في إطار التعاون الإداري وفق هذه الاتفاقية خصيصا لأغراض هذه الاتفاقية ومن قبل الإدارتين الجمركيتين ما لم ترخص صراحة الإدارة الجمركية التي قدمتها بسماح استعمالها لأغراض أخرى أو من طرف سلطات أخرى.
2 - تعتبر الأخبار والمعلومات المتحصل عليها وفق هذه الاتفاقية سرية وتستفيد من نفس الحماية المماثلة على الأقل من تلك الحماية المنصوص عليها بموجب التشريع الوطني للطرف المتعاقد الذي يتلقاها للأخبار أو المعلومات ذات نفس الطبيعة.