الباب الثامن — تنفيذ الطلبات
المادة 12
1 - بناء على طلب مكتوب ولأغراض التحريات الخاصة بمخالفة جمركية، يمكن الأعوان المعينين خصيصا من الإدارة الطالبة، وبترخيص من الإدارة المطلوبة وبمراعاة الشروط المفروضة، عند الاقتضاء، من هذه الأخيرة :
أ - الاطلاع في مكاتب الإدارة المطلوبة على الوثائق والملفات والمعطيات الضرورية الأخرى التي تحوزها هذه المكاتب وذلك قصد استخلاص الأخبار الخاصة بهذه المخالفة.
ب - أخذ نسخ من الوثائق والملفات والمعطيات الضرورية الأخرى التي تخص المخالفة المعنية.
ج - المشاركة في كل التحريات التي تقوم بها الإدارة المطلوبة على الإقليم الجمركي للطرف المتعاقد المطلوب والتي تفيد الإدارة الطالبة.
2 - عندما يتواجد أعوان (موظفو الإدارة الطالبة على إقليم الطرف المتعاقد الآخر ووفق الشروط المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة، يجب عليهم أن يثبتوا في أي وقت صفتهم الرسمية للتصرف ويستفيدون من نفس الحماية التي تمنح لأعوان جمارك الطرف المتعاقد الآخر بموجب التشريع الساري في البلد وهم مسؤولون عند الاقتضاء عن ارتكاب أية مخالفة