مرسوم رئاسي رقم 2000-56
· ج.ر عدد 13 لسنة 2000
مرسوم رئاسي رقم 2000-56 مؤرّخ في 7 ذي الحجة عام 1420 الموافق 13 مارس سنة 2000، يتضمن التصديق على اتفاقية التعاون الإداري المتبادل من أجل التطبيق الصحيح للتشريع الجمركي وتدارك المخالفات الجمركية والبحث عنها وقمعها بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية العربية السورية، الموقع عليها في دمشق بتاريخ 12 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 14 سبتمبر سنة 1997
الباب الثامن — تنفيذ الطلبات
المادة 11
عندما لا تتوفر الأخبار المطلوبة لدى الإدارة المطلوبة، يجب عليها، بمراعاة الأحكام القانونية والتنظيمية الوطنية، أن تشرع في البحث بقصد الحصول على هذه الأخبار أو بيان تحديد السلطات المختصة في هذا المجال. يمكن أن يترتب عن كل بحث تم الشروع فيه ، تسجيل شهادات يدلي بها أشخاص يطلب منهم تقديم معلومات بشأن مخالفة جمركية وكذا الشهود والخبراء.