الباب السابع — تبليغ الطلبات
المادة 10
1 - بمقتضى هذه الاتفاقية يتم تبادل التعاون مباشرة بين الإدارتين الجمركيتين.
2 - تتم طلبات التعاون وفق هذه الاتفاقية، كتابيا ويجب أن ترفق بكل الوثائق التي تعتبر مفيدة، يمكن أن تقدم الطلبات كذلك شفويا إذا اقتضت الظروف ذلك على أن تثبت كتابيا فيما بعد وبدون تحديد المهلة. 3 يجب أن تتضمن الطلبات المقدمة وفقا للفقرة (2) من هذه المادة البيانات التالية :
أ - اسم الإدارة الطالبة.
ب - موضوع وأسباب الطلب.
ج عرض موجز للمسألة ولعناصر القانون وطبيعة الإجراءات.
د - اسم وعنوان الأطراف المشار إليها ضمن الإجراءات إذا كانت معروفة.
4 - تبلغ الأخبار والمعلومات، موضوع هذا الاتفاق، إلى الأعوان أي الموظفين المختصين المعينين خصيصا لهذا الغرض من قبل كل إدارة جمركية.
وتبلغ قائمة هؤلاء الأعوان إلى الإدارة الجمركية للطرف المتعاقد الآخر وفق الفقرة 2 من المادة 17 لهذا الاتفاق . / العدد 13 و ذو الحجة عام 1420 ه