مرسوم رئاسي رقم 2000-451
· ج.ر عدد 3 لسنة 2001
مرسوم رئاسي رقم 2000-451 مؤرخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000، يتضمن التصديق على اتفاق التعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة دولة قطر في مجال الشباب والرياضة، الموقع بالجزائر في 22 فبراير سنة 1999
المادة 5
لتنفيذ مواد هذا الاتفاق يشكّل الجانبان لجنة مشتركة من مسؤولي العمل الشبابي والرياضي، وتجتمع اللجنة بالتناوب في كلا البلدين ويعهد إليها بما يأتي :
1 - وضع البرامج التنفيذية لهذا الاتفاق،
2 - دراسة أية أوجه تعاون أخرى ويتم تضمينها بملحق يعتبر جزءا من هذا الاتفاق، يوقع رئيسا اللجنة المشتركة على أية وثائق أو ملاحق أو برامج تنفيذية لهذا الاتفاق.