المادة 4
يتم تبادل زيارات الوقود الشبابية ومسؤولي العمل الرياضي بين الجانبين على النحو التالي :
1 - يتحمل الجانب الزائر تكاليف السفر ذهابا وإيابا،
2 - يتحمل الجانب المضيف تكاليف الإقامة والإعاشة والمواصلات الداخلية والرعاية الصحية في حالة الضرورة، 15 شوال عام 1421 ه العدد 03 10 يناير سنة 2001 م
3 - فيما يتعلّق بالفرق الرياضية، فيتم تبادل زياراتها وتنظيم برامجها وفقا للشروط المالية التي يتم الاتفاق عليها بين الأندية والاتحادات الرياضية المعنية.