مرسوم رئاسي رقم 2000-451
· ج.ر عدد 3 لسنة 2001
مرسوم رئاسي رقم 2000-451 مؤرخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000، يتضمن التصديق على اتفاق التعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة دولة قطر في مجال الشباب والرياضة، الموقع بالجزائر في 22 فبراير سنة 1999
المادة 3
دعما لعلاقات التعاون في مجال الشباب والرياضة يعمل الجانبان على :
1 - تنسيق المواقف في المحافل الدولية،
2 - التعاون في مجال العلاقات العامة والإعلام الشبابي والرياضي 3 تبادل البرامج والأبحاث الشبابية والرياضية
4 - تبادل المشاركة في المؤتمرات والندوات المحلية والدولية التي تقام في كلا كلار البلدين،
5 - الإفادة من الدورات التبويبية والتأهيلية التي تنظمها أجهزة ومراكز إعداد القادة في كلا البلدين.