المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000.
عبد العزيز بوتفليقة اتفاق تعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة دولة - قطر في مجال الشباب والرياضة إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة دولة قطر، والمشار إليهما فيما بعد ب "الجانبان"، ودعما لعلاقات التعاون والإخاء القائمة بينهما واقتناعا منهما بأن توثيق تلك العلاقات القائمة من شأنه الإسهام في دعم الروابط بين شبابيهما ورغبة منهما في توثيق علاقاتهما الثنائية في مجال الشباب والرياضة، ومع مراعاة القوانين والأنظمة المتبعة في كلا البلدين، فقد اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى : يعمل الجانبان على دعم وتشجيع علاقات التعاون بينهما في المجال الشبابي وذلك على النحو التالي :
1 - تبادل زيارات المسؤولين والمختصين عن العمل الشبابي في كلا البلدين،
2 - تبادل الوثائق والدراسات والبحوث المتعلقة بالعمل الشبابي
3 - تبادل زيارات الوفود الشبابية لتحقيق المزيد من التفاهم بين شباب البلدين
4 - تبادل المشاركة في المعسكرات والمؤتمرات والندوات الشبابية التي تقام في كلا البلدين
5 - التعاون في شتى المجالات التي تخدم الحركة الشبابية ومن بينها :
جميات بيوت الشباب مراكز الإبداع الفني،
- الأندية العلمية معسكرات العمل والخدمة العامة تدريب وإعداد قادة العمل الشبابي.
6 - أية أوجه تعاون أخرى يتفق عليهما الجانبان في إطار هذا الاتفاق.
المادة 2 : يعمل الجانبان على دعم وتشجيع علاقات التعاون بينهما في المجال الرياضي، وذلك على النحو التالي :
1 - تبادل زيارات مسؤولي العمل الرياضي في كلا البلدين
2 - التعاون بين الأجهزة المعنية في كلا البلدين في مجالات التدريب والتحكيم وعلوم الرياضة، 40 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / 3 تبادل زيارات الفرق الرياضية وإقامة المباريات الودية وذلك بالاتفاق المباشر بين الاتحادات الرياضية المختلفة
4 - التعاون في شتى المجالات التي تخدم الحركة الرياضية ومن بينها
- إدارة وصيانة المنشآت والمرافق الرياضية، الطب والتأهيل الرياضي الرياضة للجميع رياضة المعوقين تنظيم وإدارة المناسبات الرياضية القارية والدولية.
5 - أية أوجه تعاون أخرى يتوصل إليها الجانبان في إطار هذا الاتفاق .