هذا النص

مرسوم رئاسي رقم 2000-450 مؤرخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000، يتضمن الانضمام إلى اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين الأسلحة البكتريولوجية (البيولوجية أو التكسينية وتدمير تلك الأسلحة المبرمة بلندن وموسكو وواشنطن في 10 أبريل سنة 1972

مرسوم رئاسي رقم 2000-450 · 10 أبريل سنة 1972

لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.