المادة 7
وفقا لميثاق الأمم المتحدة تتعهد كل دولة طرف في الاتفاقية بتقديم المساعدة إلى كل طرف في الاتفاقية يلتمس ذلك ، أو بتسهيل المساعدة المقدمة للطرف المذكور، إذا ما قرر مجلس الأمن أن هذا الطرف قد تعرض لخطر من جراء خرق للاتفاقية. . 2. المادة 8 لا يؤول أي حكم من أحكام هذه الاتفاقية بحيث يقيد أو يقلص بأي طريقة كانت الالتزامات التي تتعهد بها أي دولة بموجب البروتوكول المتعلق بحظر الاستعمال الحربي للغازات الخانقة أو السامة أو ما شابههما وللوسائل البكتريولوجية، الموقع بجنيف في 17 يونيو سنة 1925.