مرسوم رئاسي رقم 2000-450
· ج.ر عدد 3 لسنة 2001
مرسوم رئاسي رقم 2000-450 مؤرخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000، يتضمن الانضمام إلى اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين الأسلحة البكتريولوجية (البيولوجية أو التكسينية وتدمير تلك الأسلحة المبرمة بلندن وموسكو وواشنطن في 10 أبريل سنة 1972
المادة 5
تلتزم كل الدول الأطراف في هذه الاتفاقية على التشاور والتعاون فيما بينها لحل كل المشاكل التي قد تظهر فيما يتعلق بهدف الاتفاقية أو تطبيق أحكامها.
يمكن المباشرة في المشاورات والتعاون المنصوص عليهما في هذه المادة عن طريق إجراءات دولية ملائمة في إطار منظمة الأمم المتحدة ووفقا لميثاقها ..