مرسوم رئاسي رقم 2000-450
· ج.ر عدد 3 لسنة 2001
مرسوم رئاسي رقم 2000-450 مؤرخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000، يتضمن الانضمام إلى اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين الأسلحة البكتريولوجية (البيولوجية أو التكسينية وتدمير تلك الأسلحة المبرمة بلندن وموسكو وواشنطن في 10 أبريل سنة 1972
المادة 4
تلتزم كل دولة طرف في هذه الاتفاقية على اتخاذ حسب الإجراءات المنصوص عليها في دستورها، التدابير الضرورية لحظر ومنع استحداث أو إنتاج أو تخزين أو اقتناء أو الحفاظ على العوامل أو التكسينات أو الأسلحة أو المعدات أو النواقل المذكورة في المادة الأولى من الاتفاقية على تراب تلك الدولة أو تحت ولايتها أو رقابتها في أي مكان كان.