المادة 15
تودع هذه الاتفاقية التي تتساوى نصوصها الإنجليزية والروسية والإسبانية والفرنسية والصينية في الحجية لدى أرشيف الحكومات المودعة. وتبلغ الحكومات المودعة نسخا من الاتفاقية مصادقا عليها قانونا إلى الدول التي توقع على هذه الاتفاقية أو تنضم إليها .
وإتماما لذلك، قام الموقعون أدناه، المفوضون قانونا لهذا الغرض، بالتوقيع على هذه الاتفاقية..
حرر بلندن وموسكو وواشنطن في 10 أبريل سنة ألف وتسعمائة وإثنان وسبعون (1972) في ثلاث نسخ . 15 شوال عام 1421 ه الجريدة الرسمية 10 يناير سنة 2001 م