المادة 12
خمس سنوات بعد بدء سريان مفعول هذه الاتفاقية، أو قبل هذا التاريخ إذا ما طلبت ذلك أغلبية الأطراف في الاتفاقية عن طريق تقديم اقتراح لهذا الغرض إلى الحكومات الوديعة، يعقد مؤتمر للدول الأطراف في الاتفاقية بجنيف (سويسرا) قصد النظر في سير الاتفاقية بغرض التأكد من أن الأهداف المشار إليها في الديباجة بما فيها أحكام الاتفاقية بما فيها الأحكام المتعلقة بالمفاوضات حول الأسلحة الكيميائية هي في طريق التحقيق. وأثناء هذه الدراسة، تؤخذ في الحسبان كافة الإنجازات العلمية والتقنية الجديدة التي لها صلة بالاتفاقية.