مرسوم رئاسي رقم 2000-450
· ج.ر عدد 3 لسنة 2001
مرسوم رئاسي رقم 2000-450 مؤرخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000، يتضمن الانضمام إلى اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين الأسلحة البكتريولوجية (البيولوجية أو التكسينية وتدمير تلك الأسلحة المبرمة بلندن وموسكو وواشنطن في 10 أبريل سنة 1972
المادة 11
يمكن كل دولة طرف اقتراح تعديلات على هذه الاتفاقية. ويبدأ نفاذ هذه التعديلات بالنسبة إلى كل دولة طرف تكون قد قبلتها ، حال قبولها من قبل أغلبية الدول الأطراف في هذه الاتفاقية وبعد ذلك، بالنسبة إلى كل من الدول الأطراف الأخرى في تاريخ قبول هذه الدول.