المادة 10
1 - تتعهد الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بتسهيل بأكبر قدر ممكن تبادل المعدات والمواد والمعلومات العلمية والتقنية التي لها صلة باستخدام العوامل البكتريولوجية (البيولوجية والتكسينات لأغراض سلمية، ويحق لها أن تشارك في هذا التبادل.
كما تتعاون الأطراف في هذه الاتفاقية التي تكون في وضع يتيح لها ذلك، عن طريق تقديم مساهمتها، فرديا أو بالاشتراك مع دول أخرى أو منظمات دولية، في توسيع الاكتشافات العلمية مستقبلا وتطبيقها في ميدان البكتريولوجية (البيولوجية) قصد الوقاية من الأمراض أو لأغراض سلمية أخرى. 38 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
2 - تطبق هذه الاتفاقية بحيث تجنب أي عائق أمام التنمية الاقتصادية أو التقنية للدول الأطراف في الاتفاقية أو أمام التعاون الدولي في مجال الأنشطة البكتريولوجية (البيولوجية (السلمية بما فيه التبادل الدولي للعوامل البكتريولوجية (البيولوجية) والتكسينات وكذا العتاد المستخدم في استحداث العوامل البكتريولوجية (البيولوجية والتكسينات واستخدامها وإنتاجها لأغراض سلمية وفقا لأحكام الاتفاقية.