المادة 4
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 ذي القعدة عام 1420 الموافق أول مارس سنة 2000.
عبد العزيز بوتفليقة الملحق التنظيم الإداري لولاية الجزائر رقم الدائرة الإدارية مشتملاتها 1 زرالدة زرالدة، سطاوالي، السويدانية، محالمة، الرحمانية 2 الشراقة الشراقة ، أولاد فايت، عين البنيان، دالي إبراهيم، الحمامات 3 الدرارية الدويرة ، خرايسية ، الدرارية ، بابا حسن ، العاشور 4 بئر توتة بئر توتة، أولاد شبل، تسالة المرجة 5 بئر مراد رايس بئر مراد رايس بئر خادم جسر قسنطينة، السحاولة، حيدرة 6 بوزريعة بوزريعة، بني مسوس، بن عكنون، الأبيار 7 باب الوادي باب الوادي، وادي قريش، بولوغين، الرايس حميدو ، القصبة 8 حسين داي الحامة - العناصر حسين داي القبة، المقارية 9 سيدي امحمد سيدي امحمد ، المدنية، الجزائر الوسطى، المرادية 10 الحراش بوروبة باش جراح، وادي السمار ، الحراش 11 براقي براقي، الكاليتوس ، سيدي موسى 12 الدار البيضاء برج البحري المحمدية، الدار البيضاء، باب الزوار ، برج الكيفان، عين طاية، المرسى 13 الرويبة الرويبة ، الرغاية، هراوة.
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 09 26 ذو القعدة عام 1420 ه قرارات، مقررات، آراء وزارة التجارة