مرسوم رئاسي رقم 2000-45
· ج.ر عدد 9 لسنة 2000
مرسوم رئاسي رقم 2000-45 مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1420 الموافق أول مارس سنة 2000، يتضمن تعديل المرسوم الرئاسي رقم 97-292 المؤرخ التنظيم الإداري لمحافظة الجزائر الكبرى. في 28 ربيع الأول عام 1418 الموافق 2 غشت سنة 1997 الذي يحدد 4
المادة 3
تعدل أحكام المادة 2 كما يأتي :
يسير الدوائر الإدارية الولاة المنتدبون لدى والي ولاية الجزائر".