المادة 8
المودع لديه
1 - يودع البروتوكول الحالي لدى الأمين العام للمنظمة ( المشار إليه فيما بعد باسم " المودع لديه ".
2 - ويقوم المودع لديه بما يأتي :
(أ) إعلام حكومات جميع الدول التي وقعت البروتوكول الحالي أو انضمت إليه بما يأتي :
"1" كل توقيع جديد أو إيداع لصك تصديق أو قبول أو موافقة أو انضمام مع تاريخ ذلك، "2" تاريخ بدء نفاذ البروتوكول الحالي "3" إيداع أي صك انسحاب من البروتوكول الحالي مع تاريخ استلامه وموعد سريان الانسحاب
(ب) إرسال نسخ صادقة ومصدقة من البروتوكول الحالي إلى حكومات جميع الدول الموقعة على هذا البروتوكول أو المنضمة إليه.
3 - وبمجرد بدء نفاذ البروتوكول الحالي، يرسل المودع لديه نسخة منه صادقة ومصدقة إلى أمانة الأمم المتحدة للتسجيل والنشر تمشيا مع المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة.