المادة 7
الانسحاب
1 - يجوز لأي طرف في البروتوكول الحالي الانسحاب منه في أي وقت بعد انقضاء خمس سنوات على بدء نفاذ البروتوكول بالنسبة لذلك الطرف.
العدد 03 15 شوال عام 1421 ه 10 يناير سنة 2001 م
2 - يكون الانسحاب عن طريق إيداع صك بهذا المعنى لدى الأمين العام للمنظمة. 3 يسري مفعول الانسحاب بعد عام من استلام الأمين العام للمنظمة لصك الانسحاب أو بعد مدة أطول تحدد في الصك المذكور. :
4 - يعتبر انسحاب طرف ما من الاتفاقية على أنه انسحاب من جانبه من هذا البروتوكول. ويسري مفعول مثل ذلك الانسحاب في نفس تاريخ سريان الانسحاب من الاتفاقية وفقا للفقرة (ج) من المادة 11 من الاتفاقية.