مرسوم رئاسي رقم 2000-449
· ج.ر عدد 3 لسنة 2001
مرسوم رئاسي رقم 2000-449 مؤرخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000، يتضمن التصديق على البروتوكول المعد بلندن في 11 نوفمبر سنة 1988 ، الخاص بالاتفاقية الدولية السلامة الأرواح في البحار المبرمة بلندن في أول نوفمبر سنة 1974. . . . . 24
المادة الأولى
يصدق على البروتوكول المعد بلندن في 11 نوفمبر سنة 1988، الخاص بالاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار، المبرمة بلندن في أول نوفمبر سنة 1974، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.