المادة 6
التعديلات 1 يجوز تعديل البروتوكول الحالي، وكذلك الاتفاقية، فيما بين أطراف هذا البروتوكول، عن طريق اتخاذ أي من الإجراءات المحددة في الفقرات التالية. 2 التعديلات المدرجة بعد النظر فيها داخل المنظمة : 15 شوال عام 1421 ه العدد 03 10 يناير سنة 2001 م
(أ) يقدم أي تعديل تقترحه حكومة متعاقدة إلى الأمين العام للمنظمة، الذي يعممه على جميع أعضاء المنظمة وعلى كل الحكومات المتعاقدة قبل ستة أشهر على الأقل من النظر فيه
(ب) يحال أي تعديل مقترح ومعمم كما هو مبين أعلاه إلى لجنة السلامة البحرية للمنظمة للنظر فيه،
(ج) يحق لحكومات الدول المتعاقدة، سواء كانت أعضاء في المنظمة أم لا، الاشتراك في أعمال لجنة السلامة البحرية للنظر في التعديلات واعتمادها،
(د) تعتمد التعديلات بأغلبية ثلثي أطراف هذا البروتوكول الحاضرة والمصوتة في لجنة السلامة البحرية الموسعة حسب البند (ج) أعلاه والمشار إليها فيما بعد باسم اللجنة الموسعة للسلامة البحرية" بشرط حضور ثلث الأطراف على الأقل عند التصويت
(ه) يرسل الأمين العام للمنظمة إلى جميع أطراف البروتوكول الحالي التعديلات المعتمدة طبقا للفقرة الفرعية (د) أعلاه بغرض قبولها،
(و) "1" يعتبر أي تعديل يدخل على مادة ما أو على الملحق ألف من البروتوكول الحالي، أو أي تعديل على مادة من الاتفاقية فيما بين أطراف البروتوكول الحالي، مقبولا اعتباراً من تاريخ موافقة ثلثي أطراف هذا البروتوكول "2" يعتبر أي تعديل على الملحق باء للبروتوكول الحالي أو أي تعديل، فيما بين أطراف البروتوكول الحالي، على ملحق ما للاتفاقية مقبولا :
(أ أ) في نهاية مدة عامين من التاريخ الذي أرسل فيه إلى الأطراف في البروتوكول الحالي للموافقة عليه، أو (ب ب) في نهاية فترة مختلفة، لا تقل عن عام، إذا تقرر ذلك وقت اعتماده بأغلبية ثلثي الأطراف الحاضرة والمصوتة في اللجنة الموسعة للسلامة البحرية. 15 شوال عام 1421 ه 10 يناير سنة 2001 م الجريدة الرسمية على أنه إذا قام أكثر من ثلث الأطراف، أو أطراف تشكل أساطيلها التجارية مجتمعة ما لا يقل عن خمسين في المائة من الحمولة الإجمالية للأسطول التجاري العالمي بإخطار الأمين العام بأنها تعترض على التعديل فإنّ هذا التعديل يعتبر غير مقبول، ) "1" يبدأ نفاذ أي تعديل وردت الإشارة إليه في الفقرة الفرعية (و)، "2" بعد ستة أشهر من تاريخ اعتباره مقبولا وذلك بالنسبة لأطراف هذا البروتوكول التي وافقت عليه. أما فيما يتعلّق بأي طرف يقبله بعد ذلك التاريخ، فإن التعديل يغدو ساري المفعول بعد مضي ستة أشهر على قبول ذلك الطرف به، "2" يبدأ نفاذ أي تعديل أشير إليه في الفقرة الفرعية (و) "2" بالنسبة لجميع الأطراف في هذا البروتوكول، ما عدا تلك الأطراف التي عارضت التعديل بمقتضى الفقرة الفرعية الآنفة الذكر والتي لم تسحب تلك الاعتراضات، بعد ستة أشهر من تاريخ اعتباره مقبولا. ومع ذلك فبمقدور أي طرف، قبل تاريخ بدء النفاذ، أن يخطر الأمين العام للمنظمة بأنه يعفي نفسه من تنفيذ ذلك التعديل لمدة لا تزيد عن عام واحد من تاريخ نفاذه، أو لمدة أطول حسبما يمكن أن تحدد أغلبية ثلثي الأطراف الحاضرة والمصوتة في اللجنة الموسعة للسلامة البحرية وقت اعتماد التعديل.
3 - التعديلات المدرجة عن طريق مؤتمر :
(أ) تقوم المنظمة، بناء على طلب طرف في هذا البروتوكول تؤيده ثلث الأطراف على الأقل، بعقد مؤتمر للأطراف للنظر في أية تعديلات على البروتوكول الحالي والاتفاقية،
(ب) يبعث الأمين العام للمنظمة كل تعديل يعتمده مثل هذا المؤتمر بأغلبية ثلثي الأطراف الحاضرة والمصوتة إلى جميع الأطراف لقبوله،
(ج) وما لم يقرّر المؤتمر خلاف ذلك، فإن التعديل يعتبر مقبولاً ويبدأ نفاذه طبقا للإجراءات المحددة في الفقرتين الفرعيتين 2 (و) و 2 (ز) على التوالي من هذه المادة، بشرط اعتبار الإشارات في هذه الفقرات إلى اللجنة الموسعة للسلامة البحرية متعلقة بالمؤتمر.
4 - (أ) يعتبر الطرف في هذا البروتوكول الذي قبل تعديلاً أشير إليه في الفقرة الفرعية 2 (و) "2"، ودخل حيز التنفيذ ملزما بإتاحة مزايا الاتفاقية الحالية فيما يتصل بالشهادات الممنوحة إلى سفينة يحق لها رفع علم دولة طرف اعترضت، بموجب أحكام الفقرة الفرعية الآنفة الذكر، على هذا التعديل ولم تسحب اعتراضها، على أن ينطبق ذلك فقط على الجوانب المرتبطة بالمسائل التي يغطيها التعديل المعني في تلك الشهادات
(ب) يقوم الطرف الذي قبل تعديلاً أشير إليه في الفقرة الفرعية 2 (و) "2" ودخل حيز التنفيذ بإتاحة مزايا هذه الاتفاقية فيما يتصل بالشهادات الممنوحة إلى سفينة يحق لها رفع علم دولة طرف قامت بموجب أحكام الفقرة الفرعية الآنفة الذكر، بإخطار الأمين العام للمنظمة بأنها تعفي نفسها من تنفيذ التعديل.
5 - وما لم ينص صراحة على خلاف ذلك، فإن أي تعديل على الاتفاقية الحالية بمقتضى هذه المادة، ويتعلّق بهيكل السفينة، سينطبق فقط على السفن الممدودة صوالبها أو التي تكون في مرحلة مماثلة من البناء في موعد نفاذ التعديل أو بعد هذا التاريخ.
6 - يقدم إعلان الموافقة أو الاعتراض على التعديل أو أي إخطار بمقتضى الفقرة الفرعية 2 (ز) "2" كتابة إلى الأمين العام للمنظمة، الذي يقوم بإعلام جميع أطراف هذا البروتوكول بما يرد إليه وتاريخ استلام ذلك.
7 - يعلم الأمين العام للمنظمة جميع الأطراف في هذا البروتوكول بالتعديلات التي تدخل حيز التنفيذ بمقتضى هذه المادة، مع تاريخ بدء نفاذ كل تعديل منها.