مرسوم رئاسي رقم 2000-448
· ج.ر عدد 3 لسنة 2001
مرسوم رئاسي رقم 2000-448 مؤرخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000، يتضمن التصديق على البروتوكول المعد بلندن في 11 نوفمبر سنة 1988 ، الخاص بالاتفاقية الدولية لخطوط التحميل المبرمة بلندن في 5 أبريل سنة 1966 . . . . . . . . . 4
المادة 4
التطبيق يستعاض عن النص الحالي للفقرة (3) بما يلي :
(3) تنطبق اللوائح الواردة في الملحق 1 على السفن الجديدة، مالم ينص على خلاف ذلك صراحة".