المادة 14
المعاينات وعمليات التفتيش الأولية والدورية للسفن يستعاض عن العنوان الحالي بما يلي :
"المعاينات الأولية والتجديدية والسنوية"
يستعاض عن النص الحالي بما يلي :
(1) تخضع السفينة للمعاينات المحددة فيما يلي :
(أ) معاينة أولية قبل دخول السفينة الخدمة وهي تتضمن معاينة كاملة لهيكل السّفينة ومعداتها بالنسبة لما تشمله الاتفاقية الحالية. وينبغي أن تجرى المعاينة على نحو يكفل التحقق من خضوع الترتيبات والمواد والأبعاد تماما لمتطلبات الاتفاقية الحالية،
(ب) معاينة تجديدية على فترات تحددها الإدارة ولا تتجاوز خمس سنوات، باستثناء الحالات التي تنطبق فيها الفقرات (2(و)5(و)6(و)7) من المادة
19. وتنفذ المعاينة على نحو يكفل التحقق من خضوع الهيكل، والمعدات، والترتيبات والمواد، والأبعاد تماماً لمتطلبات الاتفاقية الحالية.
(ج) معاينة سنوية ضمن فترة 3 أشهر قبل أو بعد كل ذكرى سنوية للشهادة وذلك لضمان ما يلي :
"1" أنه لم تدخل أية تغييرات على البدن أو الإنشاءات العلوية يمكن أن تؤثر على الحسابات التي تحدد وضع خط التحميل "2" أن الترتيبات والأجهزة اللازمة لحماية الفتحات، وقضبان التحرز، ومنافذ التصريف وسبل الوصول إلى أماكن إقامة الطاقم مصانة في حالة فعالة، "3" أن علامات العائم موسومة بشكل صحيح ودائم، "4" أن المعلومات التي تتطلبها اللائحة 10 متوافرة.
(2) ومن الواجب تصديق المعاينات السنوية المشار إليها في الفقرة ((1)ج) من هذه المادة على الشهادة الدولية لخطوط التحميل أو شهادة الإعفاء الدولية لخطوط التحميل التي تمنح لسفينة معفاة بموجب الفقرة (2) من المادة 6 من الاتفاقية الحالية.