المادة 9
وفقا للمادة (102) من ميثاق الأمم المتحدة، يسجل هذا البروتوكول ومرافقة لدى أمانة الأمم المتحدة بناء على طلب الكاتب العام للمجلس.
واشهادا على ذلك فان الموقعين أدناه والمخولين اصولا بذلك قد وقعوا هذا البروتوكول.
تم في بروكسيل ، في اليوم السادس والعشرين من يونيو سنة 1999، باللغتين الانجليزية والفرنسية وكلا النصين صحيحين ومصدقين بالتساوي، ومن أصل واحد يودع لدى الكاتب العام للمجلس ، والذي سيقوم بإرسال نسخ مصدقة منها الى كافة الكيانات المشار اليها في الفقرة (1) من المادة
(8) الواردة في المرفق (1) من هذا البروتوكول . 12 شوال عام 1421 ه الجريدة الرسمية 7 يناير سنة 2001 م الإتفاقية الدولية لتبسيط وتنسيق الأنظمة الجمركية (معدلة) مقدمة ان الأطراف المتعاقدة الى هذه الاتفاقية المبرمة تحت رعاية مجلس التعاون الجمركي.
- ان تحاول ازالة التباين بين الأنظمة والممارسات الجمركية للأطراف المتعاقدة والتي من شأنها ان تعيق التجارة الدولية والمبادلات التجارية الدولية الأخرى.
- واذ ترغب بالمساهمة بشكل فعال في تطوير التجارة والمبادلات التجارية من خلال تبسيط وتنسيق الانظمة والممارسات الجمركية وتشجيع التعاون الدولي.
واذ ان الفائدة المرجوة من تسهيل التجارة الدوليه يمكن تحقيقها دون مساس القواعد التي تسير الرقابة الجمركية.
واذ تدرك ان هذا التبسيط والتنسيق يمكن انجازه من خلال تطبيق المبادىء التالية:
تنفيذ برامج تهدف الى استمرارية تحديث الممارسات والاجراءات الجمركية وبالتالي تعزيز ورفع الكفاءة والفعالية.
تطبيق الاجراءات الجمركية بطريقة ثابتة وشفافه.
تزويد الأطراف المعنية بكافة المعلومات اللازمة فيما يتعلق بالقوانين والأنظمة الجمركية التوجيهات الادارية ، الاجراءات والممارسات .
- اقرار اساليب حديثة مثل ادارة المخاطر والاجراءات الرقابية المستندة الى التدقيق والاستخدام الأمثل لتكنولوجيا المعلومات.
- التعاون حيثما يكون ملائما مع السلطات المحلية الأخرى والادارات الجمركية الأخرى والمجتمعات التجارية.
- تطبيق المعايير الدولية ذات العلاقة.
- تزويد الأطراف المتأثرة بالعمليات التي من السهل التوصل اليها بخصوص المراجعة الادارية والقضائية.
و لاقتناعها بأن وجود وثيقة دولية تتضمن الأهداف والمبادىء المذكورة أعلاه ، والتي تتعهد الأطراف المتعاقدة بتطبيقها من شأنه ان يؤدي الى تحقيق درجة عالية من تبسيط وتنسيق الاجراءات الجمركية ، والذي يعتبر من الأهداف الأساسية لمجلس التعاون الجمركي ، وبالتالي تقديم مساهمة رئيسية في تسهيل التجارة الدولية.
فقد اتفقت على ما يلي :
الفصل الأول تعاريف
المادة الأولى لأغراض هذه الاتفاقية :
أ (أ) فان مصطلح " قاعدة " يعني ذلك الاجراء الذي يلاحظ ان تطبيقه يعتبر ضروريا لتحقيق تنسيق وتبسيط الاجراءات والممارسات الجمركية.
ب) مصطلح "قاعدة انتقالية" يعني تلك القاعدة في الملحق العام والذي يسمح باعطائها مدة أطول لغايات تطبيقها.
ج) مصطلح " ممارسة موصى بها " تعني ذلك الاجراء في ملحق خاص والذي يلاحظ بأنه يحقق نوعا من التقدم نحو تنسيق وتبسيط الاجراءات والممارسات الجمركية ، حيث ان التطبيق الشامل الممكن لهذا الاجراء يعتبر مرغوبا فيه.
د) مصطلح " التشريع الوطني " يعني القوانين والأنظمة والمعايير التي تفرضها السلطات المختصة لدى أي من الأطراف الموقعه، وتكون معمولا بها داخل أراضي البلد المعني ، او تلك المعاهدات النافذة والتي يعتبر البلد المعني ملتزما بها.
ه) مصطلح " ملحق عام " يعني مجموعة من الأحكام المطبقة على كافة الانظمة والاجراءات الجمركية المشار اليها في هذه الاتفاقية. 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
و) مصطلح " ملحق خاص " يعني مجموعة من الأحكام مطبقة على واحد أو أكثر من الانظمة والإجراءات الجمركية المشار اليها في هذه الاتفاقية.
ز) مصطلح " توجيهات " يعني مجموعة الشروحات الخاصة بأحكام الملحق العام ، والملاحق الخاصة والفصول التي تتضمنها والتي تبين بعضا من أساليب العمل الممكنة والتي يجب اتباعها عند تطبيق القواعد و القواعد الانتقالية والممارسات الموصى بها ، وبشكل خاص وصف الممارسات المثلى والأمثلة الموصى بها الخاصة بتسهيلات اكبر.
ح) " اللجنة التقنية الدائمة " تعني اللجنة التقنية الدائمة الخاصة بالمجلس .
ط) ان عبارة " المجلس " تعني المنظمة التي انشئت بموجب الاتفاقية التي بناء عليها تأسس مجلس التعاون الجمركي في بروكسيل في 15 ديسمبر سنة 1950.
ي عبارة " اتحاد جمركي او اقتصادي تعني ذلك الاتحاد الذي يتشكل من الدول التي لها اختصاص اقرار انظمتها الخاصة بها والتي تكون ملزمة لهذه الدول فيما يتعلق بالمسائل التي تعالجها هذه الاتفاقية، وكذلك لها صلاحية ان تقرر ، او توقع او تصدق او تنضم لهذه الاتفاقية.
الفصل الثاني مجال تطبيق وتركيبة الاتفاقية مجال تطبيق الاتفاقية
المادة 2 يتعهد كل طرف متعاقد بأن يعمل على تشجيع تبسيط وتنسيق الانظمة الجمركية، ولهذا الغرض ، يتعهد الطرف المعني بأن يلتزم ، وفقا لأحكام هذه الاتفاقية، بالقواعد والقواعد الانتقالية والممارسات الموصى بها في ملاحق هذه الاتفاقية وعموما ، فليس هنالك ما يمنع أي طرف متعاقد من تقديم تسهيلات اكبر مما هو منصوص عليه في الاتفاقية ، حيث يوصى كل من الأطراف المتعاقدة بتقديم أقصى ما يستطيع من التسهيلات. / العدد 02 12 شوال عام 1421 ه 7 يناير سنة 2001 م
المادة 3 ان أحكام هذه الاتفاقية لا تمنع تطبيق التشريعات الوطنية فيما يتعلق باجراءات المنع او التقييد بالنسبة للبضائع الخاضعة للرقابة الجمركية.
تركيبة الإتفاقية
المادة 4
1 - تتألف الاتفاقية من جسم الاتفاقيه ، ملحق عام وملاحق خاصه .
2 - يتكون الملحق العام وكل ملحق من الملاحق الخاصة في هذه الاتفاقية بشكل رئيسي من فصول تقسم الملحق وتحتوي على
أ- تعاريف ، و ب قواعد ، وبعضها الواردة في الملحق العام هي قواعد انتقالية.
3 - كل ملحق خاص ايضا يحتوي على ممارسات موصى بها.
4 - كل ملحق يرافقه توجيهات ، حيث ان نصوص هذه التوجيهات ليست ملزمة للأطراف المتعاقدة.
المادة 5 لأغراض هذه الاتفاقية ، فان الملاحق الخاصة و فصولها و المطبقة على أي طرف متعاقد تعتبر جزء من الإتفاقية بالنسبة له و كل إشارة الى الإتفاقية تعتبر أيضا إشارة إلى هذه الملاحق و الفصول.
الفصل الثالث ادارة الاتفاقية اللجنة الادارية
المادة 6
1 - تشكل لجنة ادارية لدراسة تنفيذ هذه الاتفاقية ، واية اجراءات تلزم لضمان توحيد تفسير الاتفاقية وتطبيقها ، واية تعديلات مقترحة عليها.
2 - تكون الأطراف المتعاقدة أعضاء في اللجنة الادارية. 12 شوال عام 1421 ه الجريدة الرسمية 7 يناير سنة 2001 م
3 - الادارة المختصة لدى أي جهة مؤهلة لأن تصبح طرفا متعاقدا في الاتفاقية وفقا لأحكام المادة
(8) او عضوا في المنظمة العالمية للتجارة، تمنح الحق في حضور جلسات اللجنة الادارية بصفة مراقب .
تبين قرار المجلس حقوق المراقبين لا يمكن ممارسة هذه ا عقوق قبل ان يدخل القرار حيز التنفيذ.
4 - يجوز للجنة الادارية دعوة ممثلي عن المنظمات الدولية حكومية وغير حكومية لحضور جلسات اللجنة بصفة مراقبين.
5 - ان اللجنة الادارية :
أ (أ) تقدم توصيات الى الأطراف الموقعة حول : i - تعديلات في صلب الاتفاقية. ii تعديلات في الملحق العام ، والملاحق الخاصة وفصولها ، وادخال فصول جديدة الى الملحق العام. iii - الحاق ملاحق خاصة جديدة وفصول جديدة الى الملاحق الخاصة.
ب يجوز لها أن تقرر تعديل الممارسات الموصى بها او ادخال ممارسات موصى بها جديدة الى الملاحق الخاصة أو فصولها وفقا للمادة 16.
ج) تدرس تنفيذ احكام هذه الاتفاقية وفقا للمادة 13 ، الفقره 4 .
د تراجع وتحدث التوجيهات .
ه) تأخذ بعين الإعتبار اية قضية ذات علاقة بالاتفاقية المرفعة اليها.
و تقوم بإعلام اللجنة التقنية الدائمة والمجلس بقراراتها.
6 - تقوم الادارات المختصة لدى الأطراف المتعاقدة بابلاغ الأمين العام للمجلس بأية مقترحات وفقا للفقره (5) أ ، ب ، ج أو د من هذه المادة والأسباب الموجبة لها ، اضافة الى أية مطالب أخرى لوضعها على جدول جلسات اللجنة الادارية . ويقوم الأمين العام للمجلس بتقديم تلك المقترحات لعناية الادارات المختصة لدى الأطراف المتعاقدة والعناية المراقبين المشار اليهم في الفقرات ، 2 ، 3 ، 4) من هذه المادة.
7 - تجتمع اللجنة الادارية مرة على الأقل سنويا وتقوم سنويا بانتخاب رئيس ونائب للرئيس ويقوم الأمين العام للمجلس بارسال الدعوات وجدول الأعمال الى الأطراف والتي تحضر بصفة مراقب والمشار اليهم في الفقرات (2، 3، 4) من هذه المادة . ويتم ارسال الدعوات قبل ستة أساببيع على الأقل من اجتماع اللجنة الادارية.
8 - حيثما لا يمكن التوصل الى قرار بالاجماع ، فانه يتم التوصل الى قرارات بشأن المسائل المطروحة أمام اللجنة الادارية عن طريق التصويت من قبل الأطراف الموقعة الحاضرة . ويتم اعتماد المقترحات بالإشارة الى الفقرات أ، ب، ج، للفقرة 5 لهذه المادة بأغلبية ثلثي الأصوات التي تم الادلاء بها اما كافة المسائل الأخرى فانها تقرر بواسطة اللجنة الادارية بأغلبية الأصوات.
9 - حيثما تكون المادة 8 فقره (5) من هذه الاتفاقية مطبقة ، فان الاتحادات الجمركية او الاقتصادية التي تعتبر أطرافا متعاقدة ، سوف يكون لها في حال التصويت ، عددا من الأصوات مساوية لمجموع الأصوات المخصصة لأعضائها والذين يعتبرون أطرافا متعاقدة
10 - قبل اختتام الجلسة ، تقوم اللجنة الادارية باعتماد تقرير. ويجري ارسال هذا التقرير الى المجلس والى الأطراف المتعاقدة والى المراقبين المشار اليهم في الفقره (2، 3، 4).
11 - في ظل غياب أحكام ذات العلاقه في هذه المادة يجري تطبيق قواعد الاجراءات الداخلية للمجلس، ما لم تقرر اللجنة الادارية خلاف ذلك.
المادة 7 لغايات التصويت في اللجنة الادارية، يكون هنالك تصويت منفصل على كل ملحق خاص وكل فصل من فصول الملحق الخاص. 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
أ) يحق لكل طرف متعاقد أن يصوت على المسائل المتعلقة بتفسير ، أو تطبيق أو تعديل صلب الاتفاقيه والملحق العام.
ب بالنسبة للمسائل المتعلقة بأي من الملاحق الخاصة أو فصولها المعمول بها ، فانه يحق التصويت فقط للأطراف الموقعة التي قبلت بذلك الملحق الخاص او فصوله.
ج (ج) يحق لكل طرف متعاقد ان يصوت على مسودات ملاحق خاصة جديدة أو فصول جديدة من ملحق خاص.
الفصل الرابع الطرف المتعاقد التصديق على الاتفاقية
المادة 8 -1- يجوز لأي دولة عضو بالمجلس أو عضو في الأمم المتحدة او وكالاتها المختصة أو أي عضو في منظمة التجارة العالميه ان تصبح طرفا متعاقدا لهذه الاتفاقية :
أ (أ) بالتوقيع عليها دون تحفظ على التصديق.
ب بايداع وثيقة التصديق بعد التوقيع عليها تمهيدا للتصديق.
ج) بالانضمام اليها. 2 تظل هذه الاتفاقية مفتوحة لغاية 30 يونيو 1974 للتوقيع عليها بمقر المجلس في بروكسيل من قبل الدول الأعضاء المشار اليها في الفقره (1) من هذه المادة ، بعد ذلك ستكون مفتوحة للانضمام اليها -3- يجب لأي دولة من الدول المتعاقدة ان تحدد أي من الملاحق الخاصة أو فصولها التي تقبل بها وذلك عند التوقيع او التصديق او الانضمام لهذه الاتفاقية، وبالتالي يجوز لها ان تخطر امين عام المجلس بقبولها لملحق واحد أو أكثر.
4- يجب للأطراف المتعاقدة التي تقبل أي ملحق جديد او فصل جديد أن تخطر الأمين العام للمجلس وفقا للفقره (3) من هذه المادة / العدد 02 12 شوال عام 1421 ه 7 يناير سنة 2001 م
5 - (أ (أ) يجوز لأي اتحاد جمركي او اقتصادي ان يصبح طرفا متعاقدا لهذه الاتفاقية وفقا للفقرات (1) و (2(و)3) من هذه المادة ويجب على هذا الاتحاد أن يخطر الأمين العام للمجلس بمجال اختصاصه فيما يتعلق بالمسائل التي تغطيها هذه الاتفاقيه . ويجب كذلك على هذا الاتحاد ان يخطر أمين عام المجلس بأي تعديل أساسي لاختصاصه.
ب تمارس الاتحادات الجمركية او الاقتصادية التي تعتبر طرفا متعاقدا لهذه الاتفاقية ، بالنسبة للمسائل التي تقع ضمن اختصاصها، الحقوق وتفي بالالتزامات المترتبة على أعضاء الاتحادات الذين هم أطراف متعاقدة لهذه الاتفاقية، وفي هذه الحالة لا يحق لأعضاء هذه الاتحادات ان يمارسوا تلك الحقوق بشكل فردي ، بما فيها حق التصويت.
المادة 9
1 - يكون أي طرف من الأطراف التي تصادق على هذه الاتفاقية او تنضم اليها ملتزما بأية تعديلات على الاتفاقية بما في ذلك الملحق العام ، الذي أصبح معمولا به بتاريخ ايداع وثيقة التصديق أو الانضمام.
2 - يعتبر أي طرف من الأطراف المتعاقدة والتي تقبل بملحق من الملاحق الخاصة أو فصوله ملتزما بأية تعديلات على القواعد المتضمنة في ذلك الملحق او الفصل والذي اصبح نافذا بتاريخ اخطار الأمين العام للمجلس بقبول ذلك الملحق . وكذلك يعتبر أي طرف يقبل بملحق خاص او فصوله ملتزما بأية تعديلات على الممارسات الموصى بها والمتضمنه في ذلك الملحق ، والتي اصبحت نافذة بتاريخ اخطار أمين عام المجلس بقبولها، ما لم تبدي أية تحفظات حول واحد أو أكثر من هذه الممارسات وفقا للمادة 1.2 من هذه الاتفاقية.
تطبيق الإتفاقية