مرسوم رئاسي رقم 2000-447
· ج.ر عدد 2 لسنة 2001
مرسوم رئاسي رقم 2000-447 مؤرخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000، يتضمن التصديق، بتحفظ على بروتوكول تعديل الاتفاقية الدولية لتبسيط سنة 1973) المحرر ببروكسيل يوم 26 يونيو سنة 1999. . . . . وتنسيق الأنظمة الجمركية (كيوتو 18 مايو 3
المادة 7
إن المودع لهذا البروتوكول هو الكاتب العام للمجلس، ويمارس مسؤولياته كما هو منصوص عليه في المادة 19 الواردة في المرفق (1) لهذا البروتوكول.