مرسوم رئاسي رقم 2000-447
· ج.ر عدد 2 لسنة 2001
مرسوم رئاسي رقم 2000-447 مؤرخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000، يتضمن التصديق، بتحفظ على بروتوكول تعديل الاتفاقية الدولية لتبسيط سنة 1973) المحرر ببروكسيل يوم 26 يونيو سنة 1999. . . . . وتنسيق الأنظمة الجمركية (كيوتو 18 مايو 3
المادة 4
يمكن لأي طرف متعاقد، عندما يعبر عن موافقته على الالتزام بهذا البروتوكول ، ان يقبل بأي من / العدد 02 12 شؤال عام 1421 7 يناير سنة 2001 م الملاحق الخاصة أو فصولها الواردة في المرفق (3) وعلى ذلك الطرف ان يبلغ الكاتب العام للمجلس بقبوله وكذلك بالممارسات الموصى بها التي تحفظ بشأنها .