المادة 3
1 - يمكن لأي طرف متعاقد للاتفاقية ان يعبر عن موافقته على الالتزام بهذا البروتوكول ، بما فيه المرفقين ( 1 ) ، ( 2 ) :
أ بالتوقيع عليه دون تحفظ على التصديق، ب بايداع وثيقة تصديق بعد التوقيع عليه بتحفظ التصديق ، أو
ج - بالانضمام اليه .
2- يبقى هذا البروتوكول مفتوحا حتى 30/6/2000 للتوقيع عليه في مقر المجلس في بروكسيل من قبل الأطراف المتعاقدة للاتفاقية. بعد هذا التاريخ يصبح مفتوحا للانضمام.
3 - يدخل هذا البروتوكول، بما فيه المرفقين
(1) (2 (2) حيز التنفيذ بعد ثلاثة اشهر من توقيعه من قبل (40) طرفا متعاقدا دون تحفظ على التصديق او بعد ايداعهم وثيقة التصديق أو الانضمام.
4 - بعد أن يقوم (40) طرفا متعاقدا بالتعبير عن موافقته على الالتزام بهذا البروتوكول وفقا للفقرة ( 1 ) ، يقبل الطرف المتعاقد للاتفاقية بالتعديلات على الاتفاقية حين ان يصبح طرفا في هذا البروتوكول. فيدخل هذا البروتوكول حيز التنفيذ بالنسبة لهذا الطرف المتعاقد بعد ثلاثة اشهر من توقيعه على البروتوكول دون تحفظ على التصديق او بعد ايداعه وثيقة تصديق او الانضمام.