المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000.
عبد العزيز بوتفليقة بروتوكول تعديل الاتفاقية الدولية لتبسيط وتنسيق الأنظمة الجمركية حرر ببروكسيل يوم 26 يونيو سنة (1999) ان الأطراف المتعاقدة للاتفاقية الدولية لتبسيط وتنسيق الانظمة الجمركية تمت في كيوتو بتاريخ 18/5/1973 ودخلت حيز التنفيذ في 25/9/1974) و المسماة أدناه " الإتفاقية " والتي تم انشاؤها تحت رعاية مجلس التعاون الجمركي وتدعى أدناه "المجلس".
إعتبارا انه قصد تحقيق الأهداف الرامية إلى :
ازالة التباين بين الانظمة الجمركية وممارسات الأطراف المتعاقدة التي يمكن ان تعيق التجارة الدولية والمبادلات الدولية الأخرى ،
- تلبية احتياجات التجارة الدوليه والجمارك في مجال تسهيل وتبسيط وتنسيق الانظمة والممارسات الجمركية ،
- ضمان اعداد قواعد ملائمة للرقابة الجمركية، و تمكين الجمارك من الاستجابة للتغيرات الرئيسية التي طرأت في التجارة و في المناهج والتقنيات الادارية.
يجب تعديل الاتفاقية واعتبارا كذلك بأن الاتفاقية المعدلة :
- يجب ان تنص على ان المبادىء الأساسية للتبسيط والتنسيق لا بد أن تكون الزامية بالنسبة للأطراف المتعاقدة للاتفاقية المعدلة ،
- يجب ان تزود الادارات الجمركية باجراءات فعالة مدعمة بمناهج للرقابة فعالة ومناسبة، و
- تسمح بالوصول الى اعلى درجة من تبسيط وتنسيق الانظمة والممارسات الجمركية، مما يعد كهدف اساسي للمجلس في تسهيل حركة التجارة الدولية. فقد اتفقت على ما يأتي : 4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية