الفصل الخامس — أحكام نهائية دخول الإتفاقية حيز التنفيذ
المادة 19
1 - تودع هذه الاتفاقية، وكافة التوقيعات بالتحفظ او بدون التحفظ على التصديق اضافة الى وثائق التصديق أو الانضمام لدى أمين عام المجلس.
2 - يقوم المودع لديه الاتفاقية بما يلي :
أ (أ) استلام النصوص الأصليه من هذه الاتفاقية والعناية بها.
ب) اعداد نسخ معتمدة من النصوص الأصلية لهذه الاتفاقية وارسالها الى الأطراف المتعاقدة وإلى أعضاء المجلس من غير الأطراف المتعاقدة والى الأمين العام للأمم المتحدة.
ج (ج) استلام أي توقيع سواء بالتحفظ او بعدم التحفظ على التصديق، وكذلك التصديق او الانضمام لهذه الاتفاقية اضافة الى استلام أية وثائق ، واشعارات تتعلق بالاتفاقية والعناية بها د التحقق من أن التوقيع او اية وثيقة او اشعار يتعلق بهذه الاتفاقية قد تم اعداده حسب النموذج المناسب ، وعند الضرورة ، اثارة هذه المسألة لدى الطرف المعني.
ه) اشعار الأطراف المتعاقدة والدول الأعضاء بالمجلس التي ليست أطرافا متعاقدة ، وكذلك الأمين العام للأمم المتحدة بما يلي :
- التوقيعات ، التصديقات ، الانضمامات والقبولات الخاصة بالملاحق وفصولها وفقا للمادة 8 من هذه الاتفاقية. / العدد 02 12 شوال عام 1421 ه 7 يناير سنة 2001 م
- أية فصول جديدة في الملحق العام ، واية ملاحق خاصة أو فصول جديدة تقرر اللجنة الادارية التوصية بادخالها الى الاتفاقية.
- - تاريخ سريان هذه الاتفاقية، والملحق العام وكل من الملاحق الخاصة وفصولها وفقا للمادة 18 من هذه الاتفاقية.
- - الاشعارات التي ترد وفقا للمواد 8، 10، 11، 12، 13 من هذه الاتفاقية.
- خطابات سحب القبول بالملاحق أو الفصول من قبل الأطراف المتعاقدة.
- - اشعارات انهاء الاتفاقية بموجب المادة 17 من هذه الاتفاقية.
أي تعديل مقبول وفقا للمادة 15 من هذه الاتفاقية وتاريخ سريانه.
3 - عند وجود اية اختلافات بين أي طرف متعاقد والمودع لديه الاتفاقية فيما يتعلق بأداء الأخير لمهامه، فان المودع لديه الاتفاقية او ذلك الطرف المتعاقد يجب ان يلفت انتباه الأطراف المتعاقدة الأخرى والدول الموقعة أو ، تبعا للحال ، اللجنة الادارية او المجلس.
تسجيل الإتفاقية والنصوص المعتمدة